فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
كرمي، من العنب، فله أكله دون بيعه، وحمله، وإطعامه لغيره، وتقتصر الإباحة على الموجود، أي عندها في
الدار أو الكرم. ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا، ولم يعلم المبيح الجميع، لم تحصل
الإباحة. اه. وجزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد. وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها، فلا تصح هبة
المجهول كبيعه، وقد مر آنفا بيانه، بخلاف هديته وصدقته، فتصحان، فيما استظهره شيخنا، وتصح هبة
المشاع، كبيعه، ولو قبل القسمة: سواء وهبه للشريك أو غيره. وقد تصح الهبة دون البيع، كهبة حبتي بر
ونحوهما من المحقرات، وجلد نجس، على تناقض فيه في الروضة، وكذا دهن متنجس (وتلزم) أي الهبة
بأنواعها الثلاثة: (بقبض)، فلا تلزم بالعقد، بل بالقبض على الجديد، لخبر أنه (ص) أهدى للنجاشي ثلاثين أوقية
مسكا، فمات قبل أن يصل إليه، فقسمه (ص) بين نسائه، ويقاس بالهدية.
الباقي، وإنما يعتد بالقبض إن كان
بإقباض الواهب أو بإذنه أو إذن وكيله فيه، ويحتاج إلى إذنه فيه وإن كان الموهوب في يد المتهب. ولا يكفي هنا
الوضع بين يدي المتهب بلا إذن فيه، لان قبضه غير مستحق له، فاعتبر تحققه، بخلافه في المبيع، فلو مات
أحدهما قبل القبض، قام مقامه وارثه في القبض والاقباض. ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الاذن قبله،
وقال المتهب بعد صدق الواهب على ما استظهره الأذرعي، لكن ميل شيخنا إلى تصديق المتهب، لان الأصل
عدم الرجوع قبله، وهو قريب.
ويكفي الاقرار بالقبض، كأن قيل له وهبت كذا من فلان وأقبضته، فقال نعم،
وأما الاقرار، أو الشهادة بمجرد الهبة. فلا يستلزم القبض. نعم، يكفي عنه قول الواهب ملكها المتهب ملكا
لازما. قال بعضهم: وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه، لئلا يتنبه له، (ولاصل) ذكر أو أنثى من جهة الأب أو الام
وإن علا (رجوع فيما وهب)، أو تصدق، أو أهدى، لا فيما أبرأ (لفرع) وإن سفل، إن بقي الموهوب (في