فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وشمل قولنا ببيع أو غيره: التزويج، والابراء، وغيرهما. فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق له فبان له حق،
صح - على المعتمد - ولو تصرف في إنكاح، فإن كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ: صح -
اعتبارا بما في نفس الامر.(وشرط في بيع) ربوي، وهو محصور في شيئين: (مطعوم) كالبر، والشعير، والتمر، والزبيب، والملح، والأرز، والذرة، والفول، (ونقد) أي ذهب وفضة، ولو غير مضروبين - كحلي، وتبر (بجنسه) كبر ببر، وذهب
بذهب (حلول) للعوضين (وتقابض قبل تفرق). ولو تقابضا البعض: صح فيه فقط، (ومماثلة) بين العوضين
يقينا: بكيل في مكيل، ووزن في موزون، وذلك لقوله (ص): لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا
البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، فإذا
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أي مقابضة. قال الرافعي: ومن لازمه الحلول - أي
غالبا - فيبطل بيع الربوي بجنسه جزافا، أو مع ظن مماثلة، وإن خرجتا سواء (و) شرط في بيع أحدهما (بغير
جنسه) واتحدا في علة الربا - كبر بشعير، وذهب بفضة. (حلول، وتقابض) قبل تفرق - لا مماثلة - فيبطل بيع
الربوي بغير جنسه إن لم يقبضا في المجلس، بل يحرم البيع في الصورتين إن اختل شرط من الشروط. واتفقوا
على أنه من الكبائر، لورود اللعن لآكل الربا، وموكله، وكاتبه.وعلم بما تقرر أنه لو بيع طعام بغيره كنقد، أو ثوب، أو غير طعام بطعام: لم يشترط شئ من الثلاثة.