فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
سلطنته بلا استهلاك) وإن غرس الأرض، أو بنى فيها، أو تخلل عصير موهوب، أو آجره، أو علق عتقه، أو
رهنه، أو وهبه بلا قبض فيهما لبقائه في سلطنته، فلا رجوع إن زال ملكه بهبة مع قبض، وإن كانت الهبة من
الابن لابنه أو لأخيه لأبيه، أو ببيع، ولو من الواهب، على الأوجه، أو بوقف. ويمتنع الرجوع بزوال الملك، وإن
عاد إليه، ولو بإقالة أو رد بعيب، لان الملك غير مستفاد منه حينئذ.
ولو وهبه الفرع لفرعه وأقبضه ثم رجع فيه:
ففي رجوع الأب وجهان، والأوجه منهما: عدم الرجوع، لزوال ملكه، ثم عوده، ويمتنع أيضا إن تعلق به حق
لازم، كأن رهنه لغير أصل وأقبضه ولم ينفك، وكذا إن استهلك، كأن تفرخ البيض، أو نبت الحب، لان
الموهوب صار مستهلكا. ويحصل الرجوع (بنحو رجعت) في الهبة، كنقضتها، أو أبطلتها، أو رددت الموهوب
إلى ملكي. وكذا بكناية، كأخذته، وقبضته، مع النية، لا بنحو بيع وإعتاق وهبة لغيره ووقف، لكمال ملك
الفرع.
ولا يصح تعليق الرجوع بشرط، ولو زاد الموهوب رجع بزيادته المتصلة، كتعلم الصنعة، لا
المنفصلة، كالأجرة والولد والحمل الحادث على ملك فرعه. ويكره للأصل، الرجوع في عطية الفرع، إلا
لعذر، كأن كان الولد عاقا، أو يصرفه في معصية، وبحث البلقيني امتناعه في صدقة واجبة، كزكاة، ونذر،
وكفارة، وبما ذكره أفتى كثيرون ممن سبقه وتأخر عنه، وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه، كما أفتى به النووي،
واعتمده جمع متأخرون، قال الجلال البلقيني عن أبيه، وفرض ذلك فيما إذا فسره بالهبة، وهو فرض لا بد منه.
انتهى.