فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
(و) شرط (في بيع موصوف في ذمة) ويقال له السلم، مع الشروط المذكورة للبيع غير الرؤية. (قبض
رأس مال) معين، أو في الذمة، في مجلس خيار وهو (قبل تفرق) من مجلس العقد، ولو كان رأس المال
منفعة. وإنما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين، كدار وحيوان، ولمسلم إليه قبضه ورده لمسلم، ولو عن دينه.(وكون مسلم فيه دينا) في الذمة: حالا كان أو مؤجلا، لأنه الذي وضع له لفظ السلم - فأسلمت إليك ألفا في
هذا العين، أو هذا في هذا: ليس سلما، لانتفاء الشرط، ولا بيعا، لاختلال لفظه - ولو قال اشتريت منك ثوبا
صفته كذا بهذه الدراهم، فقال بعتك. كان بيعا، عند الشيخين، نظرا للفظ. وقيل سلم - نظرا للمعنى - واختاره جمع محققون.(و) كون المسلم فيه (مقدورا) على تسليمه (في محله) بكسر الحاء: أي وقت حلوله فلا يصح
السلم في منقطع عند المحل: كالرطب في الشتاء، (و) كونه (معلوم قدر) بكيل في مكيل، أو وزن في
موزون، أو ذرع في مذروع، أو عد في معدود. وصح في نحو جوز ولوز، بوزن وموزون بكيل يعد فيه ضابطا،
ومكيل بوزن، ولا يجوز فيه بيضة ونحوها، لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها مع وزنها، فيورث عزة الوجود. ويشترط
أيضا بيان محل تسليم للمسلم فيه إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم، أو لحمله إليه مؤنة. ولو ظفر المسلم
بالمسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله إلى محل الظفر مؤنة، لم يلزمه أداء، ولا يطالبه بقيمته.ويصح السلم حالا ومؤجلا بأجل معلوم، لا مجهول ومطلقه حال، ومطلق المسلم فيه جيد.