فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتح المعين (الجزء 3) - نسخه متنی

زين الدين بن عبدالعزيز مليباري

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النبوي تصرف لمصالحهما الخاصة بهما كترميم ما، وهي من الكعبة دون بقية الحرم، وقيل في الأولى لمساكين
مكة. قال شيخنا: يظهر أخذا مما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحة الوصية كالوقف لضريح الشيخ
الفلاني، وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرأون عليه. أما إذا قال للشيخ الفلاني
ولم ينو ضريحه ونحوه: فهي باطلة. ولو أوصى لمسجد سيبني: لم تصح، وإن بني قبل موته إلا تبعا، وقيل
تبطل فيما لو قال أردت تمليكه وكعمارة نحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة. ووقع في زيادات العبادي: ولو
أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية.

وخرج بجهة حل: جهة المعصية - كعمارة كنيسة وإسراج فيها وكتابة
نحو توراة وعلم محرم (و) تصح (لحمل) موجود حال الوصية يقينا، فتصح لحمل انفصل وبه حياة مستقرة
لدون ستة أشهر من الوصية أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد وأمكن كون الحمل منه، لان
الظاهر وجوده عندها لندرة وطئ الشبهة وفي تقدير الزنا إساءة ظن بها.

نعم: لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية
قطعا لا لحمل سيحدث وإن حدث قبل موت الموصي: لأنها تمليك، وتمليك المعدوم ممتنع، فأشبهت
الوقف على من سيولد له. نعم، إن جعل المعدوم تبعا للموجود - كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن
سيحدث له من الأولاد - صحت لهم تبعا، ولا لغير معين فلا تصح لاحد هذين. هذا إذا كان بلفظ الوصية، فإن
كان بلفظ أعطوا هذا لأحدهما: صح، لأنه وصية بالتمليك من الموصى إليه. (و) تصح (لوارث) للموصي (مع

/ 134