فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتح المعين (الجزء 3) - نسخه متنی

زين الدين بن عبدالعزيز مليباري

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إجازة) بقية (ورثته) بعد موت الموصي وإن كانت الوصية ببعض الثلث ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي: إذ لا
حق لهم حينئذ، والحيلة في أخذه من غير توقف على إجازة أن يوصي لفلان بألف: أي وهو ثلثه فأقل إن تبرع
لولده بخمسمائة، أو بألفين كما هو ظاهر. فإذا قبل وأدى للابن ما شرط عليه. أخذ الوصية، ولم يشارك بقية
الورثة الابن فيما حصل له. ومن الوصية له إبراؤه وهبته والوقف عليه. نعم، لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث
على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة، فليس لهم نقضه. والوصية لكل وارث بقدر حصته - كنصف وثلث - لغو،
لأنه يستحقه بغير وصية، ولا يأثم بذلك.

وبعين هي قدر حصته: كأن ترك ابنين وقنا ودارا قيمتهما سواء، فخص
كلا بواحد صحيحة إن أجازا. ولو أوصى للفقراء بشئ لم يجز للوصي أن يعطى منه شيئا لورثة الميت، ولو
فقراء - كما نص عليه في الام - وإنما تصح الوصية (بأعطوه كذا)، وإن لم يقل من ما لي أو وهبته له أو جعلته له
(أو هو له بعد موتي) في الأربعة، وذلك لان إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية (وبأوصيت له) بكذا
وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعا لذلك.

فلو اقتصر على نحو وهبته له: فهو هبة ناجزة، أو على نحو ادفعوا
إليه من مالي كذا أو أعطوا فلانا من مالي كذا: فتوكيل يرتفع بنحو الموت وليست كناية وصية، أو على جعلته له:
احتمل الوصية والهبة، فإن علمت نيته لأحدهما، وإلا بطل، أو على ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا ولا وصية
للفقراء. قال شيخنا: ويظهر أنه كناية وصية، أو على هو له فإقرار، فإن زاد من مالي فكناية وصية. وصرح جمع
متأخرون بصحة قوله لمدينة إن مت فأعط فلانا ديني الذي عليك أو ففرقه على الفقراء، ولا يقبل قوله في ذلك،
بل لا بد من بينة به. وتنعقد بالكناية: كقوله عينت هذا له، أو ميزته له، أو عبدي هذا له.

/ 134