فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المال لبيت المال، ثم إن لم ينتظم المال رد ما فضل عنهم عليهم غير الزوجين بنسبة الفروض، ثم ذوي
الأرحام، وهم أحد عشر: ولد بنت، وأخت، وبنت أخ، وعم وعم لام، وخال، وخالة، وعمة، وأبو أم، وأم أبي
أم، وولد أخ لام. (الفروض) المقدرة (في كتاب الله) ستة: ثلثان، ونصف، وربع، وثمن وثلث، وسدس. فال
(- ثلثان) فرض أربعة (لاثنين) فأكثر، (من بنت، وبنت ابن، وأخت لأبوين، ولأب، وعصب كلا) من البنت
وبنت الأبوين، والأخت لأبويه أو لأب (أخ ساوى) له في الرتبة والأدلاء، فلا يعصب ابن الابن
البنت ولا ابن ابن الابن بنت ابن لعدم المساواة في الرتبة.
ولا يعصب الأخ لأبوين الأخت لأب ولا الأخ لأب الأخت لأبوين لعدم
المساواة في الادلاء، وإن تساويا في الرتبة، (و) عصب (الأخريين) أي الأخت لأبوين أو لأب (الأوليان) وهما
البنت وبنت الابن. والمعنى أن الأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن تكون عصبة، فتسقط أخت لأبوين
اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أخا لأب، كما يسقط الأخ لأب (ونصف) فرض خمسة (لهن) أي لمن ذكرنا حال
كونهن (منفردات) عن أخواتهن وعن معصبهن، (ولزوج ليس لزوجته فرع) وارث، ذكرا كان أو أنثى (وربع)
فرض اثنين (له) أي للزوج (معه) أي مع فرعها، (و) ربع (لها) أي لزوجة فأكثر (دونه) أي دون فرع له، (وثمن
لها)