فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أي للزوجة (معه) أي مع فرع لزوجها، (وثلث فرض اثنين لام ليس لميتها فرع) وارث (ولا عدد) اثنان فأكثر
(من إخوة) ذكرا كان أو أنثى، (ولولديها) أي ولدي أم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى (وسدس) فرض سبعة
(لأب وجد لميتهما فرع) وارث (وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة) وأخوات اثنان فأكثر (وجدة) أم أب وأم أم،
وإن علتا سواء كان معها ولد أم لا. هذا إ لم تدل بذكر بين أنثيين، فإن أدلت به كأم أبي أم لم ترث بخصوص
القرابة، لأنها من ذوي الأرحام (وبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى) منها (وأخت فأكثر لأب مع أخت
لأبوين، وواحد من ولد أم) ذكرا كان أو غيره (وثلث باق) بعد فرض الزوج أو الزوجة (لام مع أحد زوجين
وأب)، لا ثلث الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الام. فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة، للزوج
ثلاثة، وللأب اثنان، وللأم واحد.
وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة، للزوجة واحد، وللأم واحد،
وللأب اثنان. واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في موافقة قوله تعالى: * (وورثه أبواه فلأمه الثلث
) * وإلا فما تأخذه الام في الأولى سدس وفي الثانية ربع. (ويحجب ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه،
و) يحجب (جد بأب، و) تحجب (جدة لام بأم) لأنها أدلت بها، (و) جدة (لأب بأب) لأنها أدلت به، (وأم
بالاجماع. (و) يحجب (أخ لأبوين بأب وابن وابنه) وإن نزل (و) يحجب (أخ لأب بهما) أي بأب وابن (وبأخ
لأبوين) وبأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن، كما سيأتي، (و) يحجب أخ (لام بأب) وأبيه، وإن علا، (وفرع)