فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
التمييز فلا يحرم، لاستغناء المميز عن الحضانة: كالتفريق بوصية وعتق ورهن ويجوز تفريق ولد البهيمة إن
استغنى عن أمه بلبن أو غيره، لكن يكره في الرضيع: كتفريق الآدمي المميز قبل البلوغ عن الام، فإن لم يستغن
عن اللبن، حرم وبطل، إلا إن كان لغرض الذبح، لكن بحث السبكي حرمة ذبح أمه مع بقائه. (و) حرم أيضا:(بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة،
والكبش للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر
يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لأبي حنيفة
- رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الإعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع
ذلك يصح البيع. ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك، وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق، ومعاملة من بيده
حلال وحرام - وإن غلب الحرام الحلال.
نعم: إن علم تحريم ما عقد به: حرم، وبطل. (و) حرم (احتكار
قوت) كتمر، وزبيب، وكل مجزئ في الفطرة - وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء - لا الرخص - ليبيعه بأكثر
عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه، وإن لم يشتره بقصد ذلك. لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن
مثله، ولا إمساك غلة أرضه، وألحق الغزالي بالقوت: كل ما يعين عليه، كاللحم، وصرح القاضي بالكراهة في
الثوب. (وسوم علي سوم) أي سوم غيره (بعد تقرر ثمن) بالتراضي به، وإن فحش نقص الثمن عن القيمة،