فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وعند توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر، كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة وابن، فهي من أربعة
وعشرين، حاصل ضرب وفق أحدهما، وهو نصف الستة أو الثمانية، في الآخر، وعند تباينهما بمضروب
أحدهما في الآخر، كثلث وربع في مسألة أم وزوجة أخ لأبوين أو لأب، فهي من اثني عشر حاصل ضرب ثلاثة
في أربعة (وأصل) مسألة (كل فريضة فيها نصفان) كزوج وأخت لأب (أو نصف وما بقي)، كزوج وأخ لأب
(اثنان) مخرج النصف (أو) فيها (ثلثان وثلث) كأختين لأب وأختين لام (أو ثلثان وما بقي) كبنتين وأخ لأب (أو
ثلث وما بقي) كأم وعم (ثلاثة) مخرج الثلث (أو) فيها (ربع وما بقي) كزوجه وعم (أربعة) مخرج الربع (أو) فيها
(سدس، وما بقي) كأم وابن (أو سدس وثلث) كأم وأخوين لام (أو) سدس (وثلثان) كأم وأختين لأب (أو) سدس
ونصف كأم وبنت (ستة) مخرج السدس (أو) فيها (ثمن وما بقي) كزوجة وابن (أو) ثمن (ونصف ما بقي) كزوجة
وبنت وأخ لأب (ثمانية) مخرج الثمن (أو) فيها (ربع وسدس) كزوجة وأخ لام (اثنا عشر) مضروب وفق أحد
المخرجين في الآخر (أو) فيها (ثمن وسدس) كزوجة وجدة وابن (أربعة وعشرون) مضروب وفق أحدهما في
الآخر (وتعول) من أصول مسائل الفرائض ثلاثة (ستة إلى عشرة) وترا وشفعا. فعولها إلى سبعة كزوج وأختين
لغير أم، وإلى ثمانية كهم وأم، وإلى تسعة كهم وأخ لام، وإلى عشرة كهم وأخ آخر لام (و) تعول اثنا عشر إلى