عیون الحکم و المواعظ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عیون الحکم و المواعظ - نسخه متنی

کافی الدین أبی الحسن علی بن محمد اللیثی الواسطی؛ تحقیق: حسین الحسنی البیرجندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6988 ـ لَيْسَ فِي الْجَوارِح أَقَلُّ شُكْراً مِنَ الْعيْنِ فَلا تُعْطُوها سُؤْلَها فَيَشْغَلكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ.

6989 ـ لَيْسَ فِي الْمَعاصي أَشَدُّ مِنِ اتِّباعِ الشَّهْوَةِ فَلا تُطيعُوها فَيَقْطَعَكُمْ عَنِ اللهِ.

6990 ـ لَيْسَ كُلُّ مَغْرُورٍ بِناجٍ وَ لا كُلُّ طالِبٍ بِمُحْتاجٍ.

6991 ـ لَيْسَ لِلْعاقِلِ أَنْ يَكُونَ شاخِصاً إِلَّا في ثَلاثٍ: خُطْوَةٍ في مَعادٍ، أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعاشٍ، أَوْ لَذَّةٍ في غَيْرِ مُحَرَّمٍ.

6992 ـ لَيْسَ بِحَكيمٍ مَنْ شَكا ضُرَّهُ إِلى غَيرِ رَحيمٍ.

6993 ـ لَيْسَ كُلُّ مُجْمِلٍ بِمَحْرُومٍ.

6994 ـ لَيْسَ الْخَيرُ أَنْ يَكْثُرَ مالُكَ وَ وَلَدُكَ وَ إِنَّمَا الْخَيرُ أَنْ يَكْثُرَ عِلْمُكَ وَ يَعْظُمَ حِلْمُكَ.

6995 ـ لَيْسَ بِحَكيمٍ مَنِ ابْتَذَلَ بِانْبِساطِه إِلى غَيرِ حَميمٍ.

6996 ـ لَيْسَ بِحَكيمٍ مَنْ قَصَدَ بِحاجَتِه غَيرَ كَريمٍ.

6997 ـ لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضاءُ عَلى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ.

6998 ـ لَيْسَ مِنَ الْكَرَمِ تَكْديرُ الْمِنَنِ بِالْمَنِّ.

6999 ـ لَيْسَ عَنِ الْاخِرَةِ عِوَضٌ وَ لَيْسَتِ الدُّنْيا لِلنَّفْسِ بِثَمَنٍ.

7000 ـ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنِ احْتَجْتَ إِلى مُداراتِه.

7001 ـ لَيْسَ بِرَفيقٍ مَحْمُودِ الطَّريقَةِ مَنْ أَحْوَجَ صاحِبَهُ إِلى مُماراتِه.

7002 ـ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنْ أَحْوَجَكَ إِلى حاكِمٍ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ.

7003 ـ لَيْسَ فِي الْبَرْقِ اللّامِعِ مُسْتَمْتَعٌ لِمَنْ يَخُوضُ فِي الظُّلْمَةِ.

7004 ـ لَيْسَ لِلْكَذوبِ أَمانَةٌ وَ لا لِفُجُورٍ صِيانَةٌ.

7005 ـ لَيْسَ في شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ.

7006 ـ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَخْرُجَ في سَفَرٍ في شَهْرِ رَمضانَ لِقَوْلِه عَزَّ وَ جَلَّ: ''فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ''.

/ 425