دفاع از حدیث (05) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دفاع از حدیث (05) - نسخه متنی

مهدی حسینیان قمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دو: سخن شهيد اوّل:

انّ اخبار الفضائل يتسامح فيها عند اهل العلم.[19]

سه: شيخ جعفر كاشف الغطاء:

البحث الثانى والخمسون فى بيان تفاصيل السنن وهى اقسام: اوّلها: ما علم فيه استحباب الأصل وشكّ فى رجحان الخصوصيّة، ثانيها: مادار المباح والسنّة، ثالثها: ما جهل حكمها بالمرّة رابعها: ما لم تثبت شرعيّته بالأصل ولا معارض له كوضوء الحائض والجنب، خامسها: ما كان مخالفاً عدة شرعية كصوم النافلة في السفر ونذر الاحرام قبل الميقات و نذر الصوم حضراً وسفراً وركعتى الوتيرة ان جعلت نافلة للعشاء والزيادة على الثّنتين فى النوافل، سادسها: ما كان داخلاً تحت عموم ادلّة التحريم والكراهة الذاتيّين.

والظاهر فى القسم الأول الاكتفاء بمجرد المظنّة من قول فقيه او من غيره فضلاً عن الرواية الضعيفة بل الاحتمال القوى كاف لانّ طريق الاحتياط فى تحصيل رجحان الخصوصيّة حجّة شرعيّة كما هو كذلك فيما يحتمل الوجوب والحرمة، والقسم الثانى ويقع فى الآداب والرواجح الغير المشروطة بالنّية ملحق بسابقه، الثالث والرابع لايثبتان الاّ بحجة ولو رواية ضعيفة لدخولها فى ادّلة السنن، وامّا القسم الخامس فيحتمل فيه ذلك نظراً الى انّ الرواية الضعيفة لما استفيد انّها حجّة فى السنن والاداب والمكروهات ارتفع احتمال التشريع بوجود الدليل ويقوّى الحاقه بالقسم الاتى لانّ الخبر الضعيف لاينهض فى تخصيص القاعدة المستفادة من الادلّة ورفع التّشريع انّما هو فى الاقسام الادلّة، واما السادس فلاينبغى الشك فى مساوات لسائر الاحكام ولايعتمد فيه على ضعف الأخبار.[20]

چهار: سخن آخوند خراسانى:

ثم انّه لايبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب مابلغ عليه الثواب فانّ صحيحة هشام بن سالم المحكيّة عن المحاسن عن أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ قال: «من بغله عن النبي(ص) شىء من الثواب فعمله كان اجر ذلك له و ان كان رسول اللّه(ص) لم يقله» ظاهرة فى انّ الاجر كان مترتّباً على نفس العمل الّذى بلغه عنه(ص) انّه ذو ثواب وكون العمل متفرّعاً على البلوغ وكونه الداعى إلى العمل غير موجب لان يكون الثواب انّما يكون مترتّباً عليه فيما اذا اتى برجاء انّه مأمور به وبعنوان الاحتياط بداهة ان الداعى الى العمل لايوجب له وجهاً و عنواناً يؤتى به ذلك الوجه والعنوان.

واتيان العمل بداعى طلب قول النبى(ص) كما قيّد به فى بعض الأخبار وان كان انقياداً الاّ ان الثواب فى الصحيحة انّما رتّب على نفس العمل ولاموجب لتقييدها به لعدم المنافاة بينهما بل لواتى به كذلك او التماساً للثواب الموعود كما قيّد به فى بعضها الاخر، لاوتى الاجر والثواب على نفس العمل لا بما هو احتياط وانقياد فيكشف عن كونه بنفسه مطلوباً واطاعة فيكون ذرانه ذران (من سرّح لحيته) او (من صلى اوصام فله كذا) ولعلّه لذلك افتى المشهور بالاستحباب فافهم وتأمل.[21]

/ 18