روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ويمكن اخراجهما(1) بقيد العمد، لما سيأتي من تفسير(2) بانه قصد البالغ إلى آخره. وهو اوفق بالعبارة(3) (فلا قود بقتل المرتد) ونحوه من الكفار الذين لا عصمة لنفوسهم. والقود بفتح الواو: القصاص سمي قودا، لانهم يقودون الجاني بحبل وغيره، قاله الازهري.


(ولا يقتل غير المكافئ) كالعبد بالنسبة إلى الحر.(4) وازهاق(5) نفس الدابة المحترمة بغير اذن المالك. وان كان محرما، الا انه يمكن اخراج(6) بالمعصومة حيث يراد بها: ما لا يجوز اتلافه مطلقا(7) ولو اريد بها(8): ما لا يجوز اتلافه لشخص دون آخر كما



(1) اي اخراج الصبي والمجنون.


(2) المصدر مضاف إلى المفعول. والفاعل محذوف. اي ومن تفسير المصنف العمد.


(3) اي بعبارة (المصنف) الآتية بقوله: والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالب.


(4) اي لا يقتل الحر بالعبد بمعنى ان الحر لو قتل عبدا لم يقتل الحر لاجله وفي العبارة تسامح، او قلب.


(5) بالجر عطفا على العبد اي لا يقتل الانسان بقتله حيوانا محترم.


(6) اي اخراج (ازهاق نفس الدابة).


(7) وهو المعنى الاول الذي ذكره الشارح عند قول المصنف " المعصومة ". اي اذا كان المراد بالمعصومة: ما لا يجوز ازهاق نفسه لكل أحد على الاطلاق فعند ذلك يخرج ازهاق نفس الدابة عن مورد القصاص. حيث يجوز ذبحها لصاحب الدابة وكذا للماذون من طرفه. فليست نفسها معصومة على الاطلاق. بل بالنسبة. فلا يقتص من قاتله.


(8) اي بالمعصومة.


/ 368