(1) اي اخراج الصبي والمجنون. (2) المصدر مضاف إلى المفعول. والفاعل محذوف. اي ومن تفسير المصنف العمد. (3) اي بعبارة (المصنف) الآتية بقوله: والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالب. (4) اي لا يقتل الحر بالعبد بمعنى ان الحر لو قتل عبدا لم يقتل الحر لاجله وفي العبارة تسامح، او قلب. (5) بالجر عطفا على العبد اي لا يقتل الانسان بقتله حيوانا محترم. (6) اي اخراج (ازهاق نفس الدابة). (7) وهو المعنى الاول الذي ذكره الشارح عند قول المصنف " المعصومة ". اي اذا كان المراد بالمعصومة: ما لا يجوز ازهاق نفسه لكل أحد على الاطلاق فعند ذلك يخرج ازهاق نفس الدابة عن مورد القصاص. حيث يجوز ذبحها لصاحب الدابة وكذا للماذون من طرفه. فليست نفسها معصومة على الاطلاق. بل بالنسبة. فلا يقتص من قاتله. (8) اي بالمعصومة.