روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وفي حكمه تعمد الفعل(1)، دون القصد اذا كان الفعل مما يقتل غالبا كما سبق(2).


(والخطأ المحض ان لا يتعمد فعلا ولا قصدا) بالمجني عليه وان قصد الفعل في غير(3).


(و) الخطأ (الشبيه بالعمد ان يتعمد الفعل) ويقصد ايقاعه بالشخص المعين (ويخطئ في القصد إلى القتل) اي لا يقصد، مع ان الفعل



(1) اي وفي حكم العمد تعمد الفعل القاتل. وان لم يقصد قتله كما لو اطلق شخص على آخر مسدسا على مكان قاتل مزاحا فقتله صدفة. وهذا له صورتان ايضا: (احداهما): قصده المضروب بما يقتل من دون قصد القتل مع علمه بان الموضع مقتل كالقلب. والدماغ. والرئة مثلا. (ثانيتهما): قصده المضروب بما يقتل وهو لا يعلم أن الموضع المستهدف مقتل وكذا الكلام في الآلة. فان لها صورتين.


(احداهما): قصد الضارب بالآلة القتالة مع علمه بانها تقتل.


(ثانيتهما): قصد الضارب بالآلة القتالة مع عدم علمه بأنها تقتل. فهذه الصور بتمامها داخلة في القتل العمدي.


(2) في كتاب القصاص ص 19 عند قول (المصنف: او رماه بسهم، او بحجر غامز، او خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات، او بقي المخنوق ضمنا فمات، او طرحه في النار فمات، الا ان يعلم قدرته على الخروج، او في لجة فمات، او جرحه عمدا فسرى فمات) إلى آخره. ففي هذه الامثلة لم يقصد الفاعل القتل، ولكنه سبب القتل.


(3) اي في غير المجني عليه. بان قصد آخر فاصاب المجني عليه.


/ 368