(1) وهو المعنى الثاني الذي ذكره الشارح للمعصومة عند الهامش رقم 3 ص 14. (2) اي الدابة خرجت عن مورد القصاص بقيد " المكافئة " حينئذ. وكان قيد " المكافئة " كافيا في اخراج الدابة من غير حاجة إلى هذا التطويل. (3) اي شبه العمد او شبه الخطاء وسيأتي توضيح كل من القتل الخطائي. والعمدي. والشبيه بهم. (4) المراد بالموصول: كل وسيلة كانت معدة للقتل. (5) وهما: العقل. والبلوغ. (6) اي جعل بعض الاصحاب وهو " المحقق " قدس الله نفسه قيد العقل والبلوغ من شرائط القصاص. ولم يجعلهما من أجزاء تعريف " العمد "، وذلك لانه لو جعلا جزءين من تعريفه لا صبحا مقومين لماهية العمد اي العمد لا يتحقق خارجا إلا بهما. مع العلم أن العمد يتحقق من الصبي، ومن المجنون بلا شك. (7) في عبارة " المصنف والشارح " رحمهما الله. (8) اي ولو كانت الآلة لم تعد للقتل، لكنها تصلح للقتل نادرا. كالسكين الصغير.