روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


تقدم(1) خرجت(2) بالمكافئة. وخرج بقيد (العمد) القتل خطأ وشبه(3) فإنه لا قصاص فيه.


(والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما(4) يقتل غالبا) وينبغي قيد (العاقل) ايضا، لان عمد المجنون خطأ، كالصبي، بل هو اولى بعدم القصد من الصبي المميز. وبعض الاصحاب جعل العمد هو القصد إلى القتل الخ من غير اعتبار القيدين(5) نظرا إلى امكان قصدهما الفعل، فاحتاج إلى تقييد ما يوجب القصاص بازهاق البالغ العاقل(6) كمامر.(7)
(قيل: او) يقتل (نادرا)(8) اذا اتفق به القتل نظرا إلى ان



(1) وهو المعنى الثاني الذي ذكره الشارح للمعصومة عند الهامش رقم 3 ص 14.


(2) اي الدابة خرجت عن مورد القصاص بقيد " المكافئة " حينئذ. وكان قيد " المكافئة " كافيا في اخراج الدابة من غير حاجة إلى هذا التطويل.


(3) اي شبه العمد او شبه الخطاء وسيأتي توضيح كل من القتل الخطائي. والعمدي. والشبيه بهم.


(4) المراد بالموصول: كل وسيلة كانت معدة للقتل.


(5) وهما: العقل. والبلوغ.


(6) اي جعل بعض الاصحاب وهو " المحقق " قدس الله نفسه قيد العقل والبلوغ من شرائط القصاص. ولم يجعلهما من أجزاء تعريف " العمد "، وذلك لانه لو جعلا جزء‌ين من تعريفه لا صبحا مقومين لماهية العمد اي العمد لا يتحقق خارجا إلا بهما. مع العلم أن العمد يتحقق من الصبي، ومن المجنون بلا شك.


(7) في عبارة " المصنف والشارح " رحمهما الله.


(8) اي ولو كانت الآلة لم تعد للقتل، لكنها تصلح للقتل نادرا. كالسكين الصغير.


/ 368