(1) اي الحكم المذكور وهو على الاثنين ثلاثة اخماس، وعلى الثلاثة خمسان لا يتعدى إلى غيره من الوقايع المشابهة له. لانه مخالف لاصول المذهب. والموافق للاصول ما ذكره الشارح في قوله: " ان شهادة السابقين ان كانت " إلى آخر ما ذكره. (2) اي للاصول. (3) بان اتهم اولياء المقتول هؤلاء الخمسة فاقاموا الدعوى على الجميع دفعة واحدة. (4) بان كان الغلمان جميعا لهم عداوة مع الغريق، او أن العداوة كانت بين الفريقين من الشهود. (5) لا الاثنين منهم على الثلاثة، ولا الثلاثة على الاثنين. (6) اي هذا المورد بعد أن شهد بعضهم على بعض يكون من موارد اللوث فيجب فيه القسامة.