روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وهي ايضا مع ضعف سندها (قضية في واقعة) مخالفة لاصول المذهب فلا يتعدى(1) والموافق لها(2) من الحكم: ان شهادة السابقين ان كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ثم لاتقبل شهادة الآخرين، للتهمة، وان كانت الدعوى على الجميع(3)، او حصلت التهمة عليهم(4) لم تقبل شهادة احدهم مطلقا(5) ويكون ذلك(6) لوثا يمكن اثباته بالقسامة واعلم ان عادة الاصحاب جرت بحكاية هذه الاحكام هنا بلفظ الرواية



(1) اي الحكم المذكور وهو على الاثنين ثلاثة اخماس، وعلى الثلاثة خمسان لا يتعدى إلى غيره من الوقايع المشابهة له. لانه مخالف لاصول المذهب. والموافق للاصول ما ذكره الشارح في قوله: " ان شهادة السابقين ان كانت " إلى آخر ما ذكره.


(2) اي للاصول.


(3) بان اتهم اولياء المقتول هؤلاء الخمسة فاقاموا الدعوى على الجميع دفعة واحدة.


(4) بان كان الغلمان جميعا لهم عداوة مع الغريق، او أن العداوة كانت بين الفريقين من الشهود.


(5) لا الاثنين منهم على الثلاثة، ولا الثلاثة على الاثنين.


(6) اي هذا المورد بعد أن شهد بعضهم على بعض يكون من موارد اللوث فيجب فيه القسامة.

/ 368