روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الاصحاب مطلقة(1) ولا فرق بين اجفان صحيح العين وغيره حتى الاعمى ولا بين ما عليه هدب وغيره.



(لا تتداخل) دية الاجفان (مع العينين) لو قلعهما معا، بل تجب عليه الديتان، لاصالة عدم التداخل (وفي عين ذى الواحدة كمال الدية اذا كان) العور (خلقة، او بآفة من الله سبحانه)، او من غير(2) حيث لا يستحق عليه ارشا كما لو جني عليه حيوان غير مضمون(3) (ولو استحق ديتها) وان لم يأخذها او ذهبت في قصاص (فالنصف في الصحيحة(4)) أما الاول(5) فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة. وأما الثاني(6) فهو مقتضى الاصل في دية العين الواحدة، وذهب





(1) اي ليس فيها تفصيل بين الجنايات فهي تشمل ما لو وقعت الجناية دفعة واحدة، او متعاقبة ومن شخصين، ومن شخص واحد، وقبل دفع الارش، او بعده.



(2) اي من غير " البارى " عزوجل.



(3) كالحيوان المفترس.



(4) اي في العين الصحيحة.



(5) وهو استحقاق الدية الكاملة في العين الواحدة اذاكان ذهاب الثانية خلقة، او بآفة سماوية.



(6) وهو استحقاق نصف الدية في العين الواحدة اذا كان ذهاب العين غير الصحيحة موجبا لاستحقاق ديتها. ففى هذا الفرض يستحق صاحب العين العوراء نصف الدية مقابل ذهاب عينه الصحيحة.

/ 368