(1) اي ويحتمل ان تكون دية الخنثى في القتل او الجرح دية الانثى وهي خمسمائة دينار. (2) اي جرح الخنثى المشكل كجرح الذكر فيما اذا لم تبلغ الجناية الثلث فانه مساو للذكر في الثلث وما دونه. وأما اذا تجاوزت الجناية الثلث فإن دية جرحه ثلاثة ارباع دية جرح الذكر كالمرأة في انها تساوي الرجل في الدية اذا بلغت الجناية الثلث ومادونه. وأما اذا تجاوزت الثلث فتهبط إلى النصف. ففي قطع اصبع الخنثى المشكل عشرة من الابل كما في الذكر والانثى، او عشرون بقرة: او حلة او مائة دينار، اومائة شاة، او الف درهم. أما اذا قطعت اربع اصابع منه فديتها(300) دينار، لانه في كل اصبع من الاربعة عشر ديت(75) دينارا. والمجموع 75 * 4(300) دينارا. وقد كانت دية الرجل لاربع اصابع(400) دينار، وفي المرأة(200) دينار. (3) اي كما أن الانثى تساوي الرجل في ثلث الدية. واذا تجاوزت الثلث فتهبط الدية إلى النصف كما عملت. (4) اي وفيما بلغت الجناية الثلث فديته ثلاثة ارباع دية الرجل كما علمت في الهامش 2. (5) اي كل عضو من اعضاء الخنثى بحسبه كما عملت ايضا في الهامش 2. خذ لذلك مثالا دية اليد الواحدة في الخنثى 375 دينارا، لانه ثلاثة ارباع(500) دينار التي هي دية اليد الواحدة للرجل. وكذا لو قطعت الشفة السفلى من الخنثى فديتها(500) دينار من 3 / 2 666.