روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(ومن لاولي له فالحاكم وليه يقتص له من المتعمد) ويأخذ الدية في الخطأ والشبيه.
(وقيل) والقائل الشيخ واتباعه والمحقق والعلامة، بل كاد يكون اجماعا: (ليس ل(1) العفو عن القصاص، ولا الدية)، لصحيحة ابي ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام: أنه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل ويأخذ الدي(2) وهو يتناول العمد والخطأ. وذهب ابن ادريس إلى جواز عفو(3) عن القصاص والديه كغير(4) من الاولياء، بل هو اولى بالحكم، ويظهرمن المصنف الميل اليه حيث جعل المنع قولا، وحيث كانت الرواية(5) صحيحة وقد عمل بها الاكثر فلا وجه للعدول عنها.



(1) اي ليس للامام.
(2) (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379. الجزء 7. ص 359. الحديث 6 والحديث هنا منقول بالمعنى.
(3) اي عفو الامام.
(4) اى كغير الامام من اولياء المقتول في جواز عفوهم عن القصاص وعن الدية كابن المقتول مثلا فان له العفو عن كليهما، او احدهما.
(5) وهي المشار اليها في الهامش 2. الدالة على عدم حق الامام في العفو.

/ 368