روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وسمى به لاستتاره في(1) من الاجتنان وهو الستر فهو(2) بمعنى المفعول.
(في النطفة اذا استقرت في الرحم) واستعدت للنشؤ (عشرون دينارا ويكفي) في ثبوت العشرين (مجرد الالقاء في الرحم) مع تحقق الاستقرار دينارا ويكفي) في ثبوت العشرين (مجرد الالقاء في الرحم) مع تحقق الاستقرار (ولو افزعه) اي افزع المجامع المدلول عيل(3) بالمقام (مفزع) وان كان هو(4) المرأة (فعزل فعشرة دنانير) بين الزوجين اثلاثا(5).



(1) اى في بطن امه.
(2) أي الجنين وزان فعيل بمعنى المفعول اى المجنون. كجريح بمعنى المجروح وقتيل بمعنى المقتول. ومعناه: المستور، لان الجنين يكون مستورا ومخفيا في البطن ومنه قوله تعالى: فلما جن عليه الليل راى كوكبا. اى فلما ستر عليه الليل.
(3) اي الدليل على ان المراد من مرجع الضمير في افزعه: المحامع (المقام) فان القرينة المقامية او الحالية تدل على أن المراد هو المجامع.
(4) اي وان كان المفزع هي المرأة. وكان الاولى اتيان الضمير " هي " في (هوالمرأة)، لانه وان كان المرجع مذكرا لكن اذا دار المر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر اولى.


والخبر هنا مؤنث وهي المرأة كما في قوله تعالى: (فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي) ولم يقل هذه ربي فروعي الخبر حيث انه مذكر. وكقوله تعالى ايضا: (فذانك برهانان من ربك). ولم يقل فتانك برهانان مع أن المرجع وهي اليد والعصى مؤنثان فروعي جانب الخبر.
(5) اي تقسم العشرة بينهما ثلثين وثلثا. ثلثان للرجل. وثلث للزوجة حسب فرض توارثهما من ولدهما اذا مات وخلف ابا واما. فان الام ترث منه الثلث، لعدم الحاجب لها. والاب يرث الثلثين سدسا بالفرض، وسدسا وثلثا بالقرابة.


/ 368