(1) فلو كانت قيمته مائة وخمسين دينارا فديته ميتا عشر ذلك وهو(15) دينارا. (2) اي لعموم الاخبار الواردة في هذا الباب كما اشير اليها في الهامش 1 ص 296 و 3 303. راجع الهامش 1 ص 296 حيث تجد الحديث المذكور هناك عاما يشمل الحر والعبد. والكبير والصغير. والرجل والمرأة من دون فرق بين فرد وآخر. (3) ذكر (الشارح) رحمه الله لوجه تسمية اقارب الاب ممن يتحملون دية الخاطئ بالعاقلة وجوها ثلاثة: (الاول): أنها مأخوذة من العقل بمعنى الشد. نظر إلى ان اقارب الجاني يشدون الابل عند اولياء المقتول، ويعقلونها لاجل تسليمها لهم.
(الثاني)، أنها ماخوذة من العقل بمعنى الدية. حيث إنها تعقل اي تشد وتسد لسان اولياء المقتول بسبب الدفع اليهم. (الثالث): انها مأخوذة من العقل بمعنى المنع. اذ ان اقارب الجاني وعشيرته يمنعونه. فالعشيرة يقومون بحفظ القاتل بدفع المال عنه. (4) اي بالعاقلة. (5) هذا هو الوجه الاول من تعريف العاقلة كماعرفت في الهامش 3. (6) اي بالعقل. (7) هذا هو الوجه الثاني من تعريف العاقلة كما عرفت في الهامش 3.