روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المنع، لان(1) العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية ثم منعت عنه في الاسلام بالمال.
(وهم: من تقرب) إلى القاتل (بالاب) كالاخوة والاعمام واولادهما (وان لم يكونوا وارثين في الحال)(2) وقيل: من يرث دية القاتل لو قتل، ولا يلزم(3) من لا يرث ديته شيئا مطلقا(4). وقيل: هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل ابيه وامه. فان تساوت القرابتان كاخوة الاب واخوة الام كان على اخوة الاب الثلثان، وعلى اخوة الام الثلث. وما اختاره المصنف(5) هو الاشهر بين المتأخرين، ومستند الاقوال(6) غيرنقي.



(1) هذا هو الوجه الثالث من تعريف العاقلة كما عرفت في الهامش 3 ص 307.
(2) بأن كان من هو اقرب إلى القاتل في الطبقة.
(3) اي من الدية. فلا يجب عليه منها شئ.
(4) سواء‌كان ممنوعا من الارث في الحال الحاضر كذوي الطبقة المتاخرة مع وجود الطبقة المتقدمة. ام كان ممنوعا على الاطلاق كذوي الموانع من الارث وقد تقدمت الاشارة اليها في (الجزء الثامن) من طبعتنا الحديثة من ص 25 إلى ص 50.
(5) وهو قوله: (وهم من تقرب بالاب وان لم يكونوا وارثين بالحال).
(6) وهو قول المصنف. والقولان الآخران في قول (الشارح): وقيل: من يرث دية القاتل. وقيل: هم المستحقون لميراث القاتل، اي مستندهذه الاقوال اخبار ضعيفة الاسناد.

/ 368