(1) هذا هو الوجه الثالث من تعريف العاقلة كما عرفت في الهامش 3 ص 307. (2) بأن كان من هو اقرب إلى القاتل في الطبقة. (3) اي من الدية. فلا يجب عليه منها شئ. (4) سواءكان ممنوعا من الارث في الحال الحاضر كذوي الطبقة المتاخرة مع وجود الطبقة المتقدمة. ام كان ممنوعا على الاطلاق كذوي الموانع من الارث وقد تقدمت الاشارة اليها في (الجزء الثامن) من طبعتنا الحديثة من ص 25 إلى ص 50. (5) وهو قوله: (وهم من تقرب بالاب وان لم يكونوا وارثين بالحال). (6) وهو قول المصنف. والقولان الآخران في قول (الشارح): وقيل: من يرث دية القاتل. وقيل: هم المستحقون لميراث القاتل، اي مستندهذه الاقوال اخبار ضعيفة الاسناد.