روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الرجلين اللذين بهما يتحقق المشي الذي هو متعلق النذر. فاذا انتفت فائدة حركة الرجلين في السفينة سقطت الحركة وبقي الآخر وهوالقيام على وجوبه. فاجاب (الشارح) رحمه الله عن هذا الوهم وحاصله: ان السبب في سقوط حركة الرجلين وهو عدم الفائدة موجود بعينه في القيام في السفينة فيجب ان يسقط ايضا مع انه لا يسقط. وفي ص 167. السطر 6 عند قول (الشارح): (ويعتبر فيها القصد).
مرجع الضمير: (ما يعم الكسوة ونحوها). والمراد من القصد: الاقتصاد وهو ضد الافراط في النفقة اي التوسط بين الافراط والتقتير.


ومنه قوله تعالى عز من قائل: واقصد في مشيك اي لا تكن مسرعا ولا بطيئا. فالمعنى: أنه يشترط في صورة الاستطاعة، اوالبذل أن يكون للحاج ما يقوم به كفاية معاش عياله الواجبي النفقة من حين الذهاب إلى حين الرجوع من الاكل والشرب واللبس وغيرهما. فاذا لم يكن قادرا من النفقة فليس بمستطيع. وفي ص 181. السطر 9 في قول المصنف: (وفي المعبر): هو بكسرالميم وسكون العين وفتح الباء وزان منبر اسم آلة وهي السفينة والباخرة اي الناذر ماشيا إلى الحج لو اتفق في طريقه البحر يجب عليه ان يقف على رجليه في السفينة.


* * *


فاتتنا تعليقة من الجزء 4 ص 77 س 7 عند قوله: " فلا يصح الرهن على المؤجر عينه " حيث كانت العبارة مغلقة اردنا توضيحها كما يلي: اي لو آجر شخص داره مثلا لزيد في وقت محدد معين. فبما أن المؤجر لا يملك منفعة داره في ذلك الوقت فلذلك لا يصح له أن يرهن تلك المنفعة الخاصة المحدودة، لانه يجب في الرهن أن يكون الراهن مالكا للشئ الذي يريد رهنه، عينا او منفعة. كلا بحسبه.




ابن ادريس إلى ان فيها(1) هنا ثلث الدية خاصة وجعل(2) الاظهر في المذهب وهو(3) وهم.


(وفي خسف) العين (العوراء) وهي هنا الفاسدة (ثلث ديتها(4)) حالة كونها (صحيحة) على الاشهر، وروي ربعها(5). والاول(6) اصح طريقا، سواء كان العور من الله تعالى ام من جناية جان، وسواء اخذ الارش ام لا. ووهم ابن ادريس هنا(7) ففرق هنا ايضا كالسابق(8)



(1) اي في العين الصحيحة اذا جني عليها لو ذهبت الاخرى قصاصا. او ذهبت وقد استحقت ديتها، او اخذت ديته.


(2) اي وجعل " ابن ادريس " اخذ الثلث للعين الصحيحة المجني عليه.


(3) بناء على ان كل ما في الانسان منه اثنان فلهما دية كاملة.


(4) دية العين الصحيحة نصف دية كاملة، وفي العين العوراء اذا خسفت ثلث دية العين الصحيحة وهو يساوي سدس الدية الكاملة. اي 3 / 2 166. كذلك دية خسف العين العوراء من العبد فيه سدس قيمته، ودية خسف العين العوراء للذمي فيه سدس ديته المفروضة. فاذا علمنا ان دية الذمي هي " 800 " درهما. فسدس ديته يساوي 3 / 1 133. واذا علمنا ان دية الامة " 400 " درهما فسدس ديتها المدفوع مقابل خسف عينها العوراء يساوي 3 / 2 66 درهم.


(5) " الوسائل " الطبعة الجديدة الجزء 19. ص 255. الحديث 2.


(6) وهو ثلث دية العين الصحيحة اصح طريقا. راجع " مستدرك الوسائل ". المجلد 3. ص 280 الحديث 3. من الباب السابع والعشرين.


(7) اي في خسف العين العوراء.


(8) وهي العين الصحيحة المجني عليها اذا ذهبت.


/ 368