(1) أي يلحظ دية الذي قتل قصاص. (2) إن ساوت جنايته، أو نقصت عنها فلا شئ له. ولكن ان زادت قيمته عن جنايته وكانت الزيادة فوق دية الحر فالمردود عليه انما هو التفاوت ما بين جنايته إلى دية حر. دون ما زاد. (3) أي الذي قتل قصاص. (4) أي رد الفاضل عن جناية الذي يراد قتله.