(1) أي تقتل الحرة بالحر اي تقتل المرأة بالرجل. (2) وهو قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. المائدة الآية: 45(3) راجع (التهذيب) طبعة (النجف الاشرف) سنة 1382 الطبعة الثانية ج 10 ص 180. اليك نص صحيحة الحلبي: عن ابن أبي عمير عن الحبلي عن (أبي عبدالله) عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوه. قال: ذلك لهم ان أدوا إلى اهله نصف الدية، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها. واليك صحيحة عبدالله بن سنان. عن عبدالله ابن سنان قال: سمعت (أباعبدالله) عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا. فقال: إن شاء أهلها ان يقتلوه يردوا إلى اهله نصف الدية، وان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم. وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة. فقال: إن شاء أهلها ان يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد اكثر من جنايته على نفسه. نفس المصدر. ص 181. الحديث 4.