روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


والشرف. والغنى. والفقر. والصحة. والمرض. والقوة. والضعف والكبر. والصغر، ام تفاوتا وان اشرف المريض على الهلاك، او كان الطفل مولودا في الحال.


(و) الحر (بالحرة مع رد) وليها عليه (نصف ديته)، لان ديته ضعف ديتها، وبالخنثى مع رد ربع الدية، والخنثى بالمرأة مع رد الربع عليه كذلك.


(والحرة بالحرة) ولا رد اجماعا (والحر(1) ولا يرد) اولياؤها على الحر شيئا (على الاقوى)، لعموم (النفس بالنفس)(2) وخصوص صحيحتي الحلبي، وعبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام(3)



(1) أي تقتل الحرة بالحر اي تقتل المرأة بالرجل.


(2) وهو قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. المائدة الآية: 45(3) راجع (التهذيب) طبعة (النجف الاشرف) سنة 1382 الطبعة الثانية ج 10 ص 180. اليك نص صحيحة الحلبي: عن ابن أبي عمير عن الحبلي عن (أبي عبدالله) عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوه. قال: ذلك لهم ان أدوا إلى اهله نصف الدية، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها.
واليك صحيحة عبدالله بن سنان. عن عبدالله ابن سنان قال: سمعت (أباعبدالله) عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا. فقال: إن شاء أهلها ان يقتلوه يردوا إلى اهله نصف الدية، وان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم. وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة. فقال: إن شاء أهلها ان يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد اكثر من جنايته على نفسه. نفس المصدر. ص 181. الحديث 4.


/ 368