روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الدالتين على ذلك صريحا، وان الجاني لا يجني على اكثر من نفسه. ومقابل الاقوى رواية ابي مريم الانصارى عن الباقر عليه السلام في امرأة قتلت رجلا قال: (تقتل ويؤدي وليها بقية المال)(1) وهي مع شذوذها لا قائل بمضمونها من الاصحاب. قال المصنف في الشرح(2): وليس ببعيد دعوى الاجماع على هذه المسألة. واولى من(4) قتل المرأة بالخنثى، ولا رد. وقتل الخنثى



(1) نفس المصدر ص 183. الحديث 14. وهي شاذة، لمخالفتها الاخبار الكثيرة المصرحة بأن لا يجني الجاني على اكثر من نفسه.


(2) اي في شرح الارشاد.


(3) اي في مسألة قتل المرأة الرجل فتقتل ولا شئ سواه.


(4) اي من قتل المرأة بالرجل، لانه لو كانت تقتل بإزاء قتلها الرجل ولا شئ سوى قتلها ففي قتلها الخنثى يكون ذلك بطريق اولى.


/ 368