(1) نفس المصدر ص 183. الحديث 14. وهي شاذة، لمخالفتها الاخبار الكثيرة المصرحة بأن لا يجني الجاني على اكثر من نفسه. (2) اي في شرح الارشاد. (3) اي في مسألة قتل المرأة الرجل فتقتل ولا شئ سواه. (4) اي من قتل المرأة بالرجل، لانه لو كانت تقتل بإزاء قتلها الرجل ولا شئ سوى قتلها ففي قتلها الخنثى يكون ذلك بطريق اولى.