روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بالرجل كذلك(1).


(ويقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد حتى تبلغ) دية الطرف (ثلث دية الحر) فصاعدا (فتصير على النصف)(2) وكذا البحث في الجراح يتساويان فيها دية وقصاصا مالم تبلغ ثلث الدية(3) فاذا بلغته ردت المرأة إلى النصف. ومستند التفصيل(4) اخبار كثيرة منها: صحيحة ابان بن تغلب عن ابي عبدالله عليه السلام (قال: قلت له: ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الابل. قلت: قطع اثنتين. قال: عشرون من الابل. قلت: قطع ثلاثا، قال: ثلاثون من الابل.


قال: قلت: قطع اربعا. قال: عشرون من الابل، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون ! ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان ! فقال عليه السلام: مهلا يا أبان، ان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه واله: ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا ابان إنك اخذتني بالقياس، والسنة اذا قيست انمحق الدين)(5).
وروى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه عليه السلام (قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال: نعم



(1) اي يقتل الخنثى بالرجل ولارد.


(2) اي نصف دية الرجل.


(3) اي مالم تبلغ دية المرأة ثلث دية الرجل.


(4) اي المذكور هنا من ان المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث فاذا بلغته ردت إلى النصف.


(5) التهذيب ج 10 ص 184. الحديث 16.


/ 368