(1) اي انتفاء المانع. (2) يعني لوكان لها حق قطع اصبعين منه قصاصا على قطعه منها اصبعين. فعند قطعه اربع وهو زيادة في الجناية لايوجب منع ماكان لها عند قطع الاصبعين. (3) هذا وجه للقول الثاني وهو القول بوجوب الرد وان لم تقطع منه الاصبعين الاخيرين. وحاصله: ان مفاد النصوص ان المرأة اذا ارادت الاقتصاص من الرجل فيما فوق الثلث من الجناية الواقعة. فعليها ان تدفع إلى الرجل نصف دية الجناية ثم تقتص منه. ومفاد هذا الحكم مطلق فيما اذا ارادت الاقتصاص سواء استوفت كله ام بعضه فعليها الرد. اما التبعيض باختيارها فهذا امر خارج عن مفاد النصوص. (4) وهي الجناية فوق الثلث كالاربع اصابع في مثالن. (5) لانه لوكان العفو عن اثنتين محل اشكال، فالعفو عن الواحدة فقط اشد اشكال. (6) اي اجابتها على الاقتصاص في اثنتين وعدم الرد.