روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(وموجبه) بكسر الجيم اي سببه (اتلاف العضو) وما في حكم(1) (بالمتلف غالبا) وان لم يقصد الاتلاف (او بغيره) اي غير المتلف غالبا (مع القصدالى الاتلاف) كالجناية على النفس.


(وشروطه: شروط قصاص النفس) من التساوي في الاسلام والحرية او كون المقتص منه اخفض(2) وانتفاء الابوة إلى آخر ما فصل سابقا، (ويزيد هنا) على شروط النفس اشتراط (التساوي) اي تساوي العضوين المقتص به ومنه (في السلامة) او عدمها او كون المقتص منه اخفض (فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء) وهي الفاسدة (ولو بذلها(3) اي بذل اليد الصحيحة (الجاني)، لان بذله يسوغ قطع ما منع الشارع من قطعه، كما لو بذل قطعها بغير قصاص.


(وتقطع) اليد (الشلاء بالصحيحة(4)، لانها دون حق المستوفى (إلا اذا خيف) من قطعها(5) (السراية) إلى النفس، لعدم انحسامها(6) (فتثبت الدية) حينئذ. وحيث يقطع الشلاء يقتصر عليها، ولا يضم اليها ارش التفاوت.


(وتقطع اليمين باليمين لا باليسرى، ولا بالعكس(7) كما لا تقطع



(1) كاسقاطه عن الانتفاع به تلك المنفعة الممكنة منه.


(2) كالمرأة بالرجل، اوالعبد بالحر.


(3) لو هنا وصلية.


(4) كما لو كانت يد المجني عليه صحيحة. ويد الجاني شلاء.


(5) اي قطع اليد الشلاء.


(6) اي لعدم انقطاع الدم بسبب قطع اليد.


(7) اي لا تقطع اليسر باليمنى.


/ 368