روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


السبابة بالوسطى ونحوها، ولا بالعكس(1).


(فإن لم تكن له) اي لقاطع اليمين (يمين فاليسرى فان لم تكن له يسرى فالرجل) اليمني فإن فقدت فاليسرى (على الرواية) التي رواها حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام(2). وانما اسند الحكم(3) اليها(4)، لمخالفته للاصل من حيث عدم المماثله بين الاطراف خصوصا بين الرجل واليد، إلاان الاصحاب تلقوها بالقبول، وكثير منهم لم يتوقف في حكمها هنا. وماذكرناه من ترتيب الرجلين(5) مشهور، والرواية(6) خالية عن(7)، بل مطلقة في قطع الرجل لليد حيث لا يكون للجاني يد. وعلى الرواية(8) لو قطع ايدي جماعه قطعت يداه ورجلاه للاول



(1) اي لا تقطع الوسطى بالسبابة.


(2) (التهذيب) طبعة (النجف الاشرف) سنة 1382. الجزء 10 ص 259 الحديث 1022 / 55.


(3) وهو وجوب قطع الرجل اليمنى، وان لم تكن فالرجل اليسرى.


(4) اي إلى الرواية المشار اليها في الهامش رقم 2.


(5) وهو تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، ومع فقد اليمنى فاليسرى.


(6) وهي رواية حبيب السجستاني.


(7) اي عن الترتيب المشهور. فان فيها: (والرجل باليد اذا لم يكن للقاطع يدان). فلم تفصل بين اليسرى واليمنى. او تقديم ايهما على الاخرى، او الترتيب المذكور.


(8) اي بناء على العمل برواية حبيب السجستاني من قطع الرجل باليد.


/ 368