(1) اي لا تقطع الوسطى بالسبابة. (2) (التهذيب) طبعة (النجف الاشرف) سنة 1382. الجزء 10 ص 259 الحديث 1022 / 55. (3) وهو وجوب قطع الرجل اليمنى، وان لم تكن فالرجل اليسرى. (4) اي إلى الرواية المشار اليها في الهامش رقم 2. (5) وهو تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، ومع فقد اليمنى فاليسرى. (6) وهي رواية حبيب السجستاني. (7) اي عن الترتيب المشهور. فان فيها: (والرجل باليد اذا لم يكن للقاطع يدان). فلم تفصل بين اليسرى واليمنى. او تقديم ايهما على الاخرى، او الترتيب المذكور. (8) اي بناء على العمل برواية حبيب السجستاني من قطع الرجل باليد.