روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فيه فخرج ب(1). ويمكن اخراج(2) بقيد المعصومة، فإن غير المعصوم اعم من كونه بالاصل كالحربي، والعارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص، ولكنه اراد بالمعصومة: ما لا يباح ازهاقها للكل(3). وبالقيد الاخير(4) اخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر. فإن القاتل معصوم بالنسبة إلى غير ولي القصاص.
ويمكن ان يريد بالعدوان: إخراج فعل الصبي والمجنون. فان قتلهما للنفس المعصومة المكافئة لا يوجب عليهما القصاص، لانه لا يعد عدوانا، لعدم التكليف وان استحقا التأديب. حسما للجرئة. فإن العدوان هنا بمعنى الظلم المحرم وهو منفي عنهما. ومن لا حظ في العدوان المعني السابق(5) احتاج في اخراجهما(6) إلى قيد آخر فقال: هو ازهاق البالغ العاقل النفس المعصومة انتهى.



(1) اي خرج المقتول قصاصا عن تعريف القصاص بقيد (عدوانا).


(2) اي إخراج المقتول قصاصا عن تعريف القصاص بقيد المعصومة. فانه لا عصمة له بالنسبة إلى ولي المقتول وان كان مصونا بالنسبة إلى آخرين .


(3) اي ازهاق النفس لكل احد، بل لافراد مخصوصة كولي المقتول فالقاتل محقون الدم بالنسبة إلى أفراد آخرين وليس لهم ازهاق دمه.


(4) اي ويمكن إخراج المقتول قصاصا بالقيد الاخيروهو (عدوانا). فان المقتول قصاصا لا يكون مظلوم.


(5) وهو القتل لا عن حق وموجب.


(6) اي الصبي والمجنون.


/ 368