الفصل الثاني فى حكم الحدث - تلخیص الحبیر جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تلخیص الحبیر - جلد 2

أحمد بن علی بن حجر العسقلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الفصل الثاني فى حكم الحدث

( 1 ) [ حديث ] لا صلاة الا بطهارة : قلت لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ نعم روى الترمذي من حديث ابن عمر لا يقبل صلاة الا بطهور واصله في صحيح مسلم بلفظ لا يقبل صلاة بغير طهور و رواه الطبراني في الاوسط من حديث ابن عمر بلفظ لا صلاة لمن لا طهور له : و في الباب عن والد ابى المليح عن ابى هريرة و انس و أبى بكرة و أبى بكر الصديق و الزبير بن العوام و أبى سعيد الخدرى و غيرهم و قد أوضحت طرقه و الفاظه في الكلام على أوائل الترمذي ( 1 ) [ حديث ] روى انه صلى الله عليه و سلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام الترمذي و الحاكم و الدارقطني من حديث ابن عباس و صححه ابن السكن و ابن خزيمة و ابن حبان و قال الترمذي روى مرفوعا و موقوفا و لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء و مداره على عطاء ابن السائب عن طاوس عن ابن عباس و اختلف في رفعه و وقفه و رجح الموقوف النسائي و البيهقي و ابن الصلاح و المنذرى و النووى و زاد ان رواية الرفع ضعيفة و في إطلاق ذلك نظر فان عطاء بن السائب صدوق و إذا روى عنه الحديث مرفوعا تارة و موقوفا اخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع و النووى ممن يعتمد ذلك و يكثر منه و لا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجئ على طريقته ان المرفوع صحيح فان اعتل عليه بان عطاء بن السائب اختلط و لا يقبل الا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه : أجيب بان الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثورى عنه و الثورى ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق و ان كان الثورى قد اختلف عليه في وقفه و رفعه فعلى


/ 88