( 1 ) [ حديث ] انه صلى الله عليه و سلم كتب كتابا إلى هرقل و كان فيه تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم الاية متفق عليه من حديث ابن عباس عن ابى سفيان ابن حرب في حديث طويل قوله اللمس المراد به الجس باليد روى عن ابن عمر و غيره انتهي : اما ابن عمر فرواه مالك و الشافعي عنه بلفظ من قبل إمرأة اوجسها بيده فعليه الوضوء : و رواه البيهقي عن ابن مسعود و بلفظ : القبلة من اللمس و فيها الوضوء : و اللمس ما دون الجماع و في رواية عنه في قوله أو لامستم النساء معناه ما دون الجماع و استدل الحاكم على ان المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة ما كان او قل يوم الا و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتينا فيقيل عندنا فيقبل و يلمس الحديث : و استدل البيهقي بحديث ابى هريرة اليد زناها اللمس : و في قصة ماعز لعلك قبلت أو لمست و بحديث عمر القبلة من اللمس فتوضؤوا منها : و اما ابن عباس فحمله على الجماع : فائدة روى النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليصلى و انا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد ان يوتر مسنى برجله اسناده صحيح و استدل به على ان اللمس في الاية الجماع لانه مسها في الصلاة و استمر و اما حديث حبيب عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلى و لا يتوضأ فمعلول ذكر علته أبو داود و الترمذى و الدارقطني و البيهقي و ابن حزم و قال لا يصح في هذا الباب شيء و ان صح فهو محمول على ما كان عليه الامر قبل نزول الوضوء من اللمس