* كتاب الحيض * الباب الاول فى حكم الحيض والاستحاضة
[ كتاب الحيض ] ( 1 ) [ حديث ] روى انه صلى الله عليه و سلم قال تمكث احداكن شطر دهرها لا تصلى لا أصل له بهذا اللفظ قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في الامام عنه ذكر بعضهم هذا الحديث و لا يثبت بوجه من الوجوه و قال البيهقي في المعرفة هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا و قد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث و لم أجد له اسنادا و قال ابن الجوزي في التحقيق هذا لفظ يذكره اصحابنا و لا اعرفه و قال الشيخ ابو اسحق في المهذب لم أجده بهذا اللفظ الا في كتب القفهاء و قال النووي في شرحه باطل لا يعرف و قال في الخلاصة باطل لا أصل له و قال المنذري لم يوجد له اسناد بحال و أغرب الفخر بن تيمية في شرح الهداية لابى الخطاب فنقل عن القاضي أبى يعلى انه قال ذكر هذا الحديث عبد الرحمن ابن ابى حاتم البستى في كتاب السنن له كذا قال و ابن ابى حاتم ليس هو بستيا انما هو رازي و ليس له كتاب يقال له السنن ( تنبيه ) في قريب من المعنى ما اتفقا عليه من حديث ابى سعيد قال أ ليس إذا حاضت لم تصل و لم تصم فذلك من نقصان دينها و رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ تمكث الليالي ما تصلى و تفطر في شهر رمضان فهذا نقصان دينها ( و من حديث ) ابى هريرة كذلك و في المستدرك من حديث ابى مسعود نحوه و لفظه فان إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم و ليلة لا تسجد لله سجدة ( قلت ) و هذا و ان كان قريبا من معنى الاول لكنه لا يعطي المراد من الاول و هو ظاهر من التفريع و الله أعلم و انما أورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما و لا دلالة في شيء من الاحاديث التي ذكرناها على ذلك و الله أعلم ( 1 ) [ حديث ] تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء و يطهرن هذا طرف من حديث قد أعاد الرافعي منه قطعة في موضع آخر من هذا الباب و هو حديث طويل ( أخرجه ) الشافعي و أحمد و أبو داود و الترمذى و ابن ماجه و الدارقطني و الحاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن امه حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله عليه و سلم استفتيه الحديث بطوله و فيه تلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال الترمذي حسن قال و هكذا قال احمد و البخارى و قال البيهقي تفرد به ابن عقيل و هو مختلف في الاحتجاج به و قال ابن منده لا يصح بوجه من الوجوه لانهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل كذا قال و تعقبه ابن دقيق العيد و استنكر منه هذا الاطلاق لكن ظهر لي أن مراد ابن منده بذلك من خرج الصحيح و هو كذلك و قال ابن ابى حاتم سألت ابى عنفه وهنه و لم يقو اسناده ( قوله ) و فى رواية تلجمي و استثفرى ينظر فيمن زاد و استثفرى فقد ذكرنا رواية تلجمي تم وجدت في المستدرك من طريق ابن ابى مليكة عن عائشة في قصة فاطمة بنت ابى حبيش قال و لتنظف و لتحتش و للبيهقي من حديث ابى امامة في حديث و لتحتش كرسفا ( تنبيه ) قال ابن عبد البرقيل ان بنات جحش الثلاثة استحضن زينب و حمنة وأم حبيبة و من الغرائب ما حكاه السهيلي عن شيخه محمد بن نجاح ان أم حبيبة كان اسمها ايضا زينب و ان زينب زوج النبي صلى الله عليه و سلم غلب عليها الاسم و ان أم حبيبة غلبت عليها الكنية و أراد بذلك تصويب ما وقع في الموطا ان زينب بنت جحش كانت عند عبد الرحمن بن عوف قوله قالت عائشة كنا نومر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه من حديث معاذة عن عائشة و اللفظ لاحدى روايات مسلم و في رواية للترمذي و الدارمي عن الاسود عن عائشة كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فيأمرنا بقضاء الصيام و لا يأمرنا بقضاء الصلاة و قال حسن ( قوله ) روى ان معاذة العدوية قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضى الصلاة فقالت احرورية أنت الحديث هو الذي قبله في احدى روايات مسلم و جعله عبد الغنى في العمدة متفقا عليه و هو كذلك الا انه ليس في رواية البخارى تعرض لقضاء الصوم ( 1 ) [ حديث ] إذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة : تقدم في الغسل ( 2 ) [ حديث ] انه قال لعائشة و قد حاضت و هي محرمة اصنعي ما يصنع الحاج ان لا تطوفي بالبيت : متفق عليه من حديث عائشة في قصة و في اليخارى عن جابر ان لا تطوفي و لا تصلى ذكره في أواخر الكتاب ( 1 ) [ حديث ] لا احل المسجد لحائض و لا جنب تقدم في الغسل ( 2 ) [ حديث ] لا يقرأ الجنب و لا الحائض شيئا من القرآن تقدم فيه ( 1 ) [ حديث ] ابى سعيد إذا حاضت المرأة لم تصل و لم تصم تقدم التنبيه عليه في أوائل الباب و انه في الصحيحين من حديث ابى سعيد و لمسلم من حديث ابن عمر و أبى هريرة نحوه