بیشترلیست موضوعات الفصل الاول في أسبابها الباب الثالث في الاحداث الفصل الثاني فى حكم الحدث الباب الرابع فى الغسل * كتاب التيمم * الباب الاول فبما يبيح التيمم الباب الثاني في كيفية التيمم * كتاب الحيض * الباب الاول فى حكم الحيض والاستحاضة الباب الثاني في المستحاضات الباب الرابع في التلفيق بين أيام الطهر والحيض الباب الخامس فى النفاس توضیحاتافزودن یادداشت جدید ( 1 ) [ حديث ] عائشة إذا التقي الختانان وجب الغسل تقدم قبله : ( فائدة ) ذهب الجمهور إلى نسخ حديث انما الماء من الماء و اوله ابن عباس فقال انما قال النبي صلى الله عليه و سلم انما الماء من الماء في الاحتلام : أخرجه الطبراني واصله في الترمذي و لم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم و في اسناده لين لانه من رواية شريك عن ابى الحجاف و في السنن بسند رجاله ثقات عن ابى ابن كعب قال انما كان الماء من الماء رخصة في أول الاسلام لكن وقع عند ابى داود ما يقتضي انقطاعه فقال عن عمرو بن الحرث عن ابن شهاب حدثني بعض من ارضي ان سهل بن سعد أخبره أن ابى بن كعب أخبره و في رواية ابن ماجه من طريق يونس عن الزهرى قال قال سهل و جزم موسى بن هرون و الدارقطني بان الزهرى لم يسمعه من سهل : و قال ابن خزيمة هذا الرجل الذي لم يسمعه الزهرى هو أبو حازم ثم ساقه من طريق ابى حازم عن سهل عن ابى ان الفتيا التي كانوا يفتون ان الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم في بدء الاسلام ثم امر بالاغتسال بعد و قد وقع في رواية لا بن خزيمة من طريق معمر عن الزهرى أخبرني سهل فهذا يدفع قول ابن حزم بانه لم يسمعه منه لكن قال ابن خزيمة أهاب ان تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن جعفر الراوي له عن معمر : قلت أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم لكن في كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن