تلخیص الحبیر جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الشافعي هذا الحديث ليس بثابت و قال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث البخارى و أبو داود و غيرهما : و فى الباب عن ابي أيوب رواه ابن ماجه في حديث فيه اداء الامانة غسل الجنابة فان تحت كل شعرة جنابة و اسناده ضعيف : و عن على مرفوعا من ترك موضع شعره من جنابة لم يغسلها فعل به كذا و كذا الحديث و اسناده صحيح فانه من رواية عطاء بن السائب و قد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط : أخرجه أبو داود و ابن ماجه من حديث حماد لكن قيل ان الصواب وقفه على على : قوله فسروا الاذى في الخبر بموضع الاستنجاء إذا كان قد استجسر بالحجر و الخبر المشار اليه سيأتي من حديث ميمونة