بیشترلیست موضوعات الفصل الاول في أسبابها الباب الثالث في الاحداث الفصل الثاني فى حكم الحدث الباب الرابع فى الغسل * كتاب التيمم * الباب الاول فبما يبيح التيمم الباب الثاني في كيفية التيمم * كتاب الحيض * الباب الاول فى حكم الحيض والاستحاضة الباب الثاني في المستحاضات الباب الرابع في التلفيق بين أيام الطهر والحيض الباب الخامس فى النفاس توضیحاتافزودن یادداشت جدید ( 1 ) ( قوله ) روى ان ابن عمر أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر فقيل له أتتيمم و جدران المدينة تنظر إليك فقال أو احيي حتى أدخلها ثم دخل المدينة و الشمس حية مرتفعة فلم يعد الصلاة هذا الاثر أصله عند الشافعي عن بن عينية عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر انه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه و يديه وصلى العصر ثم دخل المدينة و الشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة قال الشافعي الجرف قريب من المدينة انتهي و رواه الدارقطني من طريق فضيل بن عياض عن ابن عجلان بلفظ ان ابن عمر تيمم بمربد النعم وصلى و هو على ثلائة أميال من المدينة ثم دخل المدينة و الشمس مرتفعة فلم يعد و رواه الدارقطني و الحاكم و البيهقي من طريق هشام بن حسان عن عبيد الله عن ابن عمر مرفوعا : قال الدارقطني في العلل الصواب ما رواه غيره عن عبيد الله موقوفا و كذا رواه أيوب و يحيى بن سعيد الانصاري و ابن إسحاق و ابن عجلان موقوفا و ذكره البخارى في صحيحه تعليقا و عند البيهقي من طريق الوليد بن مسلم قيل للاوزاعي حضرت العصر و الماء حائز عن الطريق أ يجب على أن أعدل اليه فقال حدثني موسي بن يسار عن نافع عن ابن عمر انه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة و الماء منه على غلوة أو غلوتين و نحو ذلك ثم لا يعدل اليه : قلت و لم أقف على المراجعة التي زادها الرافعي ( 1 ) [ حديث ] أنه صلى الله عليه و سلم سئل أى الاعمال افضل قال الصلاة لاول وقتها رواه الدارقطني و ابن خزيمة و بين حبان و الحاكم من حديث عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزر عن ابى عمر و الشيباني عن ابن مسعود بهذا اللفظ : و اخرج له الحاكم متابعين و صححه على شرطهما و له شواهد من حديث ابن عمر وام فروة و غيرهما