تلخیص الحبیر جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تلخیص الحبیر - جلد 2

أحمد بن علی بن حجر العسقلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


( 1 ) [ حديث ] افعلوا كل شيء الا الجماع قاله في تفسير قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض هو مختصر من حديث طويل رواه مسلم من حديث انس و فيه قصة و قيل أن السائل عن ذلك هو أبو الدحداح قاله الواقدي و الصواب ما في الصحيح أن السائل عن ذلك اسيد بن الحضير و عباد بن بشر و لفظ مسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح ( 1 ) ( قوله ) يستحب للواطي في الحيض التصدق بدينار ان جامع في إقبال الدم و بنصفه ان جامع في ادباره لو رود الخبر بذلك ثم قال بعد ذلك روى عن ابن عباس فذكر نحو ذلك و فى رواية ان وطئها في إقبال الدم فدينار و ان وطئها في ادبار الدم بعد انقطاعه و قبل الغسل فعليه نصف دينار و في رواية إذا وقع بأهله و هي حائض ان كان دما احمر فليتصدق بدينار و ان كان اصفر فليتصدق بنصف دينار و فى رواية من اتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار اما الرواية الاولى فرواها البيهقي من حديث ابن جريح عن ابى أمية عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا إذا اتى أحدكم إمرأته في الدم فليتصدق بدينار و إذا اتاها و قد رأت الطهر و لم تغتسل فليتصدق نصف دينار و رواها من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا و اما الثانية فرواها البيهقي من طريق سعيد بن ابى عروبة عن عبد الكريم ابى أمية مرفوعا و جعل التفسير من قول مقسم فقال فسر ذلك مقسم فقال ان في غشيها الدم فدينار و ان غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار و اما الثالثة فرواها الترمذي و البيهقي ايضا من هذا الوجه بلفظ إذا كان دما احمر فدينار و إذا كان دما اصفر فنصف دينار و رواها الطبراني من طريق سفيان الثورى عن خصيف و على بن بذيمة و عبد الكريم عن مقسم بلفظ من اتى إمرأته و هي حائض فعليه دينار و من اتاها في الصفرة فنصف دينار و رواها الدارقطني من هذا الوجه فقال في الاولى في الدم و رواه أبو يعلى و الدارمي من طريق ابى جعفر الرازي عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع إمرأته و هي حائض فقال ان كان دما عبيطا فليتصدق بدينار الحديث و اما الرابعة فرواها ابن الجارود في المنتقى من طريق عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس فليتصدق بدينار أو نصف دينار و رواه أيضا احمد و أصحاب السنن و الدارقطني و له طرق في السنن هذه لكن شك شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد ( تنبيه ) قول الرافعي جاء في رواية فليتصدق بدينار و نصف دينار فيه تحريف و هو حذف الالف و الصواب أو نصف دينار كما تقدم : و اما الروايات المتقدمة كلها فمدارها على عبد الكريم ابى أمية و هو مجمع على تركه الا انه توبع في بعضها من جهة خصيف و من جهة على بن بذيمة و فيهما مقال و اعلت الطرق كلها بالاضطراب و أما الاخيرة و هي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح الا مقسم فانفرد به البخارى لكنه ما أخرج له الا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه و قد صححه الحاكم و ابن القطان و ابن دقيق العيد و قال الخلال عن ابى داود عن احمد ما أحسن حديث عبد الحميد فقيل له تذهب اليه قال نعم و قال أبو داود هي الرواية الصحيحة و ربما لم يرفعه شعبة و قال قاسم بن أصبغ رفعه غندر [ ثم ان هذا من جملة الاحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم و اما تضعيف ابن حزم لمقسم فقد نوزع فيه و قال فيه أبو حاتم صالح الحديث و قال ابن أبى حاتم في العلل سألت ابى عنه فقال اختلف الرواة فيه فمنهم من يوقفه و منهم من يسنده و اما من حديث شعبة فان يحيى بن سعيد اسنده و حكى عن شعبة انه قال اسنده للحكم مرة و وقف مرة و بين البيهقي في روايته ان شعبة رجع عن رفعه و رواه الدارقطني س حديث شعبة موقوفا و قال شعبة اما حفظي فمرفوع و أما فلان و فلان و فلان فقالوا مرفوع و قال البيهقي قال الشافعي في أحكام القرآن لو كان هذا الحديث ثابتا لاخذنا به انتهي : و الاضطراب في اسناد هذا الحديث و ؟ ؟ كثير جدا و قال الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شئ عليه و زعموا ان هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس قال و الاصح انه متصل مرفوع لكن الذمم برية الا ان تقوم الحجة بشغلها و قال ابن عبد الله حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث و ان الذمة على البراءة و لا يجب ان يثبت فيها شيء لمسكينين و لا غيره الا بدليل لا مدفع فيه و لا مطعن عليه و ذلك معدوم في هذه المسألة و قد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث و الجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه و أقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان و قواه في الامام و هو الصواب فكم من حديث قد احتجوا فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة و حديث القلتين و نحوهما و في ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب و التنقيح و الخلاصة ان الائمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه و ان الحق انه ضعيف باتفاقهم و تبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح و الله أعلم ]


/ 88