بیشترلیست موضوعات الفصل الاول في أسبابها الباب الثالث في الاحداث الفصل الثاني فى حكم الحدث الباب الرابع فى الغسل * كتاب التيمم * الباب الاول فبما يبيح التيمم الباب الثاني في كيفية التيمم * كتاب الحيض * الباب الاول فى حكم الحيض والاستحاضة الباب الثاني في المستحاضات الباب الرابع في التلفيق بين أيام الطهر والحيض الباب الخامس فى النفاس توضیحاتافزودن یادداشت جدید ( 1 ) [ حديث ] معاذ بن جبل سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عما يحل للرجل من إمرأته و هي حائض فقال ما فوق الازار أبو داود من حديثه و قال ليس بالقوي و في اسناده بقية عن سعيد ابن عبد الله الاغطش و رواه الطبراني من رواية اسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي فان كان هو الاغطش فقد توبع بقية و بقيت جهالة حال سعيد فانا لا نعرف احدا وثقه و أيضا فعبد الرحمن بن عائذ رواية عن معاذ قال أبو حاتم روايته عن على مرسلة فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا و في الباب عن حرام بن حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يحل لي من إمرأتي و هي حائض قال لك ما فوق الازار رواه أبو داود ( 1 ) [ حديث ] من رتع حول الحمي يوشك ان يواقعه متفق عليه من حديث النعمان بن بشير و له عندهما و عند غيرهما عنه ألفاظ ( 1 ) حديث عائشة كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في الخميلة فحضت فانسللت فقال انفست فقلت نعم فقال خذى ثياب حيضتك و عودي إلى مضجعك و نال منى ما ينال الرجل من إمرأته الا ما تحت الازار : مالك في الموطأ و البيهقي من حديث عائشة بمعناه و اسناده عند البيهقي صحيح و ليس فيه قوله و نال منى ما ينال الرجل من إمرأته و قد نكر ذلك النووي في شرح المهذب على الغزالي حيث أوردها في وسيطه و هو في ذلك تابع لامامه في النهاية قال النووي و هذه الزيادة معروفة في كتب الحديث و في الصحيحين من حديثها كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم فتأتزر بازارها ثم يباشرها لفظ مسلم ( قوله ) و روى من حديث أم سلمة مثل حديث عائشة : قلت هو متفق عليه من من حديثها نحوه دون الزيادة المنكرة و لفظهما بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخميلة إذا حضت فانسللت فاخذت ثياب حيضتى فقال انفست قلت نعم فدعانى فاضطجعت معه في الخميلة