مبسوط جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 19

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(133)

بمنزلة ما لو باشره الموكل بنفسه واصل المسألة أرض بين رجلين اجر أحدهما نصيبه من صاحبه يجوز بالاتفاق لتمكن المستأجر من استيفاء المعقود عليه كما تناوله العقد و لو أجره من أجنبي لم يجز في قول أبى حنيفة رحمه الله و جاز عندهما لان بيع المنفعة معتبر ببيع العين فالشيوع لا يمنع صحته و أبو حنيفة رحمه الله يقول المستأجر لا يقدر على استيفاء المعقود عليه كما تناوله العقد لان المعقود عليه منفعة نصيب من العين شائع و الاستيفاء جزء معين إذا عرفنا هذا فنقول هنا إذا أجر نصيبه من جميع شركائه فهم يقدرون على الاستيفاء كما هو قضية العقد و ان أجره من أحدهم لم يقدر على استيفاء المعقود عليه كما تناوله العقد فلهذا لم يجز العقد عنده و الوكيل بالاجارة إذا أجره بعرض أو خادم بعينها فهو جائز و عند أبى حنيفة رحمه الله ظاهر و عندهما تقييد التوكيل بالبيع بالنقد لدليل العرف و لا عرف في الاجارة بل العرف فيه مشترك و لان البيع بعرض بعينه شراء من وجه وهنا تعيين الاجرة لا يخرج العقد من أن يكون اجارة من كل وجه و لأَنا لو جعلناه مخالفا تضرر به الموكل لان الاجر يكون للعاقد و لا ضمان عليه فان المنافع لا تتقوم بخلاف بيع العين و الوكيل بالاجارة خصم في إثبات الاجارة و فى قبض الاجر و جنس المستأجر به لان الاجارة بيع المنفعة قياس بيع العين و الوكيل وكيل في اضافة العقد اليه و كان في حقوق العقد كالعاقد لنفسه فان وهب الاجر للمستأجر أو أبرأه منه جاز ان لم يكن شيئا بعينه و يضمنه للآمر و ان كان شيئا بعينه لم يجز ابراؤه و لا هبته لان الغير صار مملوكا له باستيفاء المنفعة و اشتراط التعجيل فتصرف الوكيل بالهبة يلاقى عينا هى ملك الغير بغير أمره فكان باطلا في المعين و انما وجب الاجر بعقد الوكيل عند استيفاء المنفعة دينا في ذمة المستأجر فيكون بمنزلة الثمن في البيع و قد بينا أن الوكيل بالبيع إذا ابرأ المشترى عن الثمن صح ابراؤه و صار ضامنا للآمر في قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله خلافا لابى يوسف رحمه الله فهذا مثله و أما إذا أبرأه عن جميع الاجر قبل استيفاء المنفعة فهو على الخلاف الذي عرف في المؤاجر إذا كان مالكا فابرأ عن جميع الاجر قبل استيفاء المنفعة و فيه خلاف بين أبى يوسف و محمد رحمهما الله مذكور في الاجارات و موت الوكيل لا ينقض الاجارة و موت رب الارض أو المستأجر ينقضها لان الانتقاض بموت رب الارض باعتبار أن العين قد انقلبت إلى ملك الوارث فالمنافع بعد الموت تحدث على ملك الوارث و فى هذا لا يفترق الحال بين ان يكون هو المؤجر بنفسه أو وكيله و بموت المستأجر انما ننتقض لان الارث لا يجرى في المنافع المجردة

(134)

و عند موت الوكيل لا يتحقق واحد من هذين المعنيين فلا تنتقض الاجارة و كذلك الجواب في وصى اليتيم و قيم الوقف بعد ما أجر العين قال و لو أن الوكيل ناقض المستأجر الاجارة قبل استيفاء المنفعة جازت مناقضته ان كان الاجر دينا أو عينا بخلاف الاقالة في بيع العين و قد قررنا هذا الفرق فيما سبق ( ثم زاد فقال ) الا أن الوكيل قد قبض الاجر فحينئذ لا يجوز مناقضته لان المقبوض صار مملوكا للآمر بعينه فان الاجر يملك بالتعجيل و فى هذه المناقضة إبطال ملك الآمر عن العين و إبطال يده لان مقبوض الوكيل صار كالمقبوض للآمر فاما قبل القبض و ان كان الاجر عينا فلم يصر مملوكا فلا تثبت اليد أيضا للآمر فلهذا ملك الوكيل نقض العقد فيه و أما بعد استيفاء المنفعة فلا يتصور مناقضة الاجارة قال و إذا وكله أن يؤاجره أرضا له و فيها بيوت و لم يسم البيوت فله أن يؤاجر البيوت و الارض و كذلك لو كان فيها رحى لان ما في الارض من البناء وصف و تبع له حتى يدخل في البيع من ذكر فكذلك في الاجارة لانه صالح لما يصلح له الاصل بطريق الاجارة فكذلك إذا و كل الوكيل بأن يؤاجره و إذا أجر الارض صاحبها ثم و كل وكيلا بقبض الاجر فهو جائز كالتوكيل بقبض سائر الديون فان أخر الوكيل الاجر عن المطلوب أو حطه عنه أو صالحه على نقض دينه لم يجز لانه ما فوض اليه و هو نائب محض فلا يصح منه الا ما فوض اليه و ان وكله أن يؤاجرها بدراهم فأجرها بدنانير لم يجز لانه خالف ما أمره به نصا و لو أجرها بأكثر مما سمى له من الدراهم جاز الا على قول زفر رحمه الله و هو نظير الوكيل بالبيع بألف إذا باع بألفين فعند زفر رحمه الله ظاهر لانه خالف اللفظ في الفصلين و نحن نقول إذا حصل مقصود الآمر و زاد خيرا لم يكن تصرفه خلافا و كذلك الوكيل بالاستئجار مدة معلومة بدراهم مسماة إذا استأجرها بأقل من ذلك و الوكيل بالاجارة و الاستئجار بالدراهم ليس له أن يزارع لانه مخالف لما أمره به نصا و كذلك الوكيل بالمزارعة ليس له أن يؤاجر بدراهم و لا حنطة لانه مخالف لما أمره به نصا أما في الاستئجار بدراهم فغير مشكل و كذلك بالحنطة لان الآمر انما رضى بأن يكون حق صاحب الارض في جزء من الخارج لا في ذمته و الاستئجار بالحنطة يوجب الاجر في ذمته و له في هذا منفعة فربما يصيب الخارج آفة فإذا كان أجرها مزارعة لم يضمن شيأ و إذا استأجره بحنطة في ذمته كان ضامنا للاجر قال و إذا وكله أن يستأجرها له فأخذها له مزارعة لم يجز في قول أبى حنيفة رحمه الله لانه لا يرى جواز المزارعة أصلا

(135)

و تجوز عندهما لان المزارعة عقد و هي من صاحب اليد استئجار الارض بجزه من الخارج فإذا لم يسم له الآمر بأى شيء يستأجرها له أن يستأجرها ببعض الخارج لان فيه منفعة للآمر فانه ان حصل الخارج يجب الاجر و ان لم يحصل لا يجب شيء و لو استأجرها بأجرة مسماة يجب الاجر سواء حصل الخارج أو لم يحصل قال و إذا وكله أن يستأجر له أرضا فما استأجرها به من مكيل أو موزون بغير عينه فهو جائز على الآمر في قول أبى حنيفة رحمه الله و عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله هو على الدراهم و الدنانير و ما يستأجر به الارض مما يخرج منها من المكيل و الموزون و نحوه أما عند أبى حنيفة رحمه الله فلان التوكيل بالاستئجار مطلق فما استأجر به من مكيل أو موزون بغير عينه فهو جائز لانه استئجار مطلق و قيل هذا بناء على قوله الاول في الوكيل بالشراء انه يملك الشراء بمكيل أو موزون بغير عينه فاما على قوله الآخر كما لا يملك الوكيل بالشراء أن يشترى الا بالنقد فكذلك الوكيل بالاستئجار و قيل بل بينهما فرق لان في الشراء بالنقد عرفا ظاهرا فإذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف و ليس في الاستئجار مثل ذلك الفرق فقد يكون بمكيل أو موزون بالنسيئة كما يكون بالنقد فاما عندهما فالوكيل بالاستئجار يملك أخذ الارض مزارعة و ذلك استئجار ببعض ما تخرج الارض فإذا استأجرها بالدراهم أو بشيء مما تخرجه تلك الارض كان ممتثلا أمر الامر فيجوز و ان استأجرها بشيء من الجراب أو المكيل أو الموزون بعينه كان مخالفا لانه لو نفذ هذا التصرف منه خرج ملك العين عن ملك الآمر و هو مأمور من جهته بإدخال المنفعة في ملكه لا بنقل الملك بشيء من أعيان ماله الي غيره قال و للوكيل بالمزارعة و المعاملة أن يقبض نصيب رب الارض من الخارج لانه وجب بعقده فان وهبه للعامل أو أبرأه منه لم يجز في قول من يجوز المزارعة و المعاملة لان لرب الارض في نصيبه من الخارج عينا و قد بينا أن الاجر إذا كان شيأ بعينه فليس للوكيل فيه ولاية الابراء و الهبة قال و إذا وكله أن يدفع أرضه مزارعة فأجرها بحيوان أو بدراهم لم يجز لانه مأمور بأن يؤاجرها يجزء مما تخرجه الارض و قد خالف ما أمر به نصا و ان أجرها بحنطة كيلا أو بشيء مما يزرع يجوز ذلك في قول من يجيز المزارعة لانه حصل مقصود الامر بطريق هو أنفع له مما سمى له فانه لو دفعها مزارعة ثم اصطلم الزرع آفة لم يستوجب الآمر شيأ و إذا أجرها بحنطة كيلا كان الآمر مستحقا للاجر و ان اصطلم الزرع آفة و فيه يحصل مقصوده لان الاجر المسمى من جنس ما تخرجه

(136)

الارض فلهذا كان صحيحا قال و إذا وكله أن يدفعها مزارعة فدفعها الي رجل و زرعها رطبة أو شيأ من الحبوب كان هذا جائزا لان هذا كله من عمل المزارعة و الضرر على الارض فيه متفاوت فان دفعها إلى رجل يغرس فيها شجرا لم يجز لان الغراسة ليست من المزارعة في شيء و الضرر على الارض في عمل الغراسة ليس من جنس ضرر عمل المزارعة فلهذا كان مخالفا ثم فرق بين هذا و بين ما إذا أخذ الارض مزارعة و لم يبين الآمر ما يزرع فيها لم يجز و التوكيل بدفعها مزارعة يجوز في هذا لان الوكالة مبنية على التوسع و تسمية البدل في الوكالة ليس بشرط و الجهالة المستدركة لا تمنع صحتها بخلاف المزارعة فانها تتعلق بها صفة اللزوم على قول من يجيزها فلا بد أن يكون البدل معلوما فيها و انما يصير الجنس معلوما ببيان ما يزرع فيها قال و لو وكله بدفعها لمن يغرس فيها النخل بالنصف فدفعها له لم يجز قال و لو وكله في أرض له ليدفعها إلى رجل يبني فيها بيوتا و يؤاجرها بالنصف و يكون الاجر بينهما نصفين فهو جائز في قول من يجيز المعاملة و ليس هذا مذهب علمائنا رحمهم الله بل هو قول أهل المدينة رحمهم الله ( بيانه في مسألة الدسكرة في كتاب المضاربة ) قال و لو و كل رجل رجلا بأن يستأجر له أرضا فاستأجرها فالأَجر انما يجب لرب الارض على الوكيل و للوكيل على الامر بمنزلة التوكيل بالشراء حتى لو وهب رب الارض الاجر من المستأجر أو أبرأه منه كان للمستأجر أن يأخذ ممن وهبها له و لو أراد المستأجر أن يأخذ من الامر الاجر قبل أن يؤديه كان له ذلك كما في الوكيل بالشراء و كذلك لا سبيل لرب الارض على الآمر له في المطالبة بالاجر لانه لم يعامله بشيء قال و لو مات المستأجر كان ينبغى في القياس ان الاجارة له لانه في حكم العقد بمنزلة العاقد لنفسه و لكنه استحسن فقال موت العاقد ليس بمبطل للاجارة بعينه بل لما في إبقائه من توريث المنفعة و ذلك موجود هنا لان المنفعة كانت مملوكة للآمر يستوفيها قبل موت الوكيل و بعده بصفة واحدة قال و لو أن المستأجر ناقض رب الارض الاجارة فان كانت الارض في يد المؤاجر جازت المناقضة لان الآمر لم يتملك بنفس العقد شيأ من المعقود عليه و لا ثبتت يده على شيء فصحت المناقضة من الوكيل كما في جانب الوكيل بالاجارة و ان كان قد دفعها إلى الآمر أو المستأجر ثم ناقض ففى القياس يجوز أيضا لان الآمر لم يملك شيأ من المعقود عليه لكونها معدومة و كذلك لم تثبت يده على المعقود عليه حتى لو تلفت لخراب الدار كان في ضمان الاجر كذلك و لكنه استحسن فقال قبض محل المعقود عليه

(137)

و هو الارض أو الدار جعل بمنزلة قبض المعقود عليه كما ان عين الدار و الارض جعل قائما مقام المعقود عليه في جواز العقد ( ألا ترى ) أنه لا يملك التصرف قبل قبض الدار و يملك بعد ذلك و قد ثبتت يد الآمر على الارض حقيقة بقبضه و حكما بقبض المستأجر و صار استدامة اليد إلى انتهاء المدة مستحقا له فلا يملك الوكيل إبطال ذلك الحق عليه للمناقضة استحسانا قال و إذا وكله أن يستأجرها له سنة فاستأجرها سنتين فالسنة الاولى للآمر و السنة الثانية للوكيل لان عقد الاجارة في حكم عقود متفرقة يتجدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة ففى المدة التي سمى له الآمر امتثل أمره بالاستئجار له و حصل مقصوده و فيما زاد على ذلك انشأ التصرف بغير أمره فيكون عاقدا لنفسه و يكون كالمضيف العقد الذي باشره لنفسه إلى وقت في المستقبل و لان التوكيل بالاستئجار كالتوكيل بالشراء و الوكيل بشراء شيء بعينه إذا اشترى ذلك الشيء مع غيره كان مشتريا ذلك الشيء للآمر و ما سواه يصير مشتريا لنفسه قالوا و إذا وكله أن يستأجر له دارا فسقط بعض الدار قبل أن يقبضها أو بعد ما قبضها فقال المستأجر أنا أرضي بها فانها تلزم المستأجر دون الآمر بمنزل الوكيل بالشراء يعلم بالعيب فيرضى به و ذلك يلزمه دون الآمر فهذا مثله الا أن هنا يستوى ان كان الانهدام قبل قبض الدار أو بعده لان بقبض الدار المعقود عليه لا يدخل في ضمان المستأجر و انهدام بعض البيوت يمكن نقصانا في المعقود عليه فيكون منشئا الخيار للمشتري و المستأجر و الآمر قال و لو و كل رجلين أن يستأجرا له أرضا فاستاجرها أحدهما لزم الوكيل لان هذا عقد يحتاج فيه إلى الرأي و قد فوضه إليهما فلا ينفرد به أحدهما و إذا تعذر تنفيذه على الامر نفذ العقد على المباشر بمنزلة الوكيلين بالشراء فان قال الآمر أنا أرضى بذلك فللمستأجر أن يمنعه منه لانه صار عاقدا لنفسه فلا يملك استحقاقه عليه بغير رضاه فان دفعها اليه فهو للآمر بإجارة مستقبلة و يجعل الوكيل عند التسليم اليه كان يقول أجرتك هذه إلى كذا كذا فهو بالقبض يصير كأنه قال استأجرته منك و الله أعلم بالصواب ( باب الوكالة من أهل الكفر ) ( قال رحمه الله ) و إذا و كل الذمي الذمي بقبض خمر له بعينها فصارت خلا فله أن يقبضها لان العين باقية بعد التخلل و الهيئة باقية و انما اختلف الطعم و الوكالة انما صحت لبقاء العين فيما بقيت العين صحت الوكالة و بقيت و كذلك المسلم يوكل المسلم بقبض عصير له بعينه فيصير العصير

(138)

خلا فله أن يقبضه و لم يذكر ما إذا صار خمرا و الصحيح ان له أن يقبضه أيضا لان الموكل يملك قبضه بعد التخمر فيملك وكيله قبضه أيضا قال و لو و كل ذمى ذميا بقبض جلود ميتة و دباغها ففعل ذلك فهو جائز و هذا لا يختص بالذمي و الجواب في المسلم هكذا لان القبض إثبات اليد على العين ما لا كان أو مال و الموكل يملك ذلك بنفسه و هو أحق به لان ملكه لم يبطل ببطلان المالية الا انه وضع هذه المسائل في أهل الذمة صيانة للمسلمين عن التداول لاعيان نجسة قال و إذا و كل الحربي مسلما أو ذميا أو حربيا بتقاضى دين له في دار الاسلام و أشهد على ذلك شهودا من أهل الاسلام فخرج وكيله من دار الحرب و طلب ذلك فهو جائز لانه خرج بنفسه مسلما أو ذميا أو مستأمنا فطلب ذلك الحق جاز فكذلك إذا بعث وكيلا لانه ربما يعجز عن الخروج بنفسه و التوكيل استعانة بالغير فيما يعجز فيه عن مباشرته بنفسه و على هذا لو و كل بقبض وديعة له أو بيع شيء أو شرائه في دار الاسلام و على هذا توكيل المسلم أو الذمي أو الحربي المستأمن في دار الاسلام بخصومة أو بيع أو ذلك لان المسلم و الذمى من أهل دار الاسلام و هو يملك الخصومة بنفسه فيملك أن يوكل الحربي المستأمن بها قال فان كان الحربي مستأمنا فلحق بدار الحرب فان كان الذي وكله مسلما أو ذميا انتقلت الوكالة لتباين الدارين حقيقة و حكما و ذلك قاطع لا قوى أنواع العصمة و هو النكاح فلان يقطع الوكالة بالخصومة أولى ( ألا ترى ) ان ابتداء التوكيل بهذه الصفة لا يجوز فكذلك لا يبقى قال و إذا كان الذي وكله حربيا من أهل داره ففى القياس تبطل الوكالة أيضا لما قلنا و لكنه استحسن فقال إنفاق الدارين حكما قد نعدم هنا لان المستأمن و ان كان في دارنا صورة فهو من أهل الحرب حكما ( ألا ترى ) انه ممكن من الرجوع و الظاهر ان يرضي بتصرفه بعد رجوعه إلى دار الحرب لانه على عدم اللحوق بدار الحرب بخلاف المسلم و الذمى قال و إذا كل المستأمن مستأمنا بخصومة ثم لحق الموكل بالدار و بقى الوكيل يخاصم فان كان الوكيل هو الذي يدعي للحربى الحق قبلت الخصومة فيه لما بينا و ان كان الحربي هو المدعى عليه ففى الاستحسان كذلك اعتبار لاحد الجانبين بالآخر و تحقيقا للتسوية بين الخصمين و فى القياس تنقطع الوكالة حين يلحق بالدار و بالقياس نأخذ لان المقصود من الخصومة القضاء و انما توجه القاضي للقضاء على الموكل دون الوكيل ( ألا ترى ) ان فيما يقيم من الحجة عليه يراعى دين الموكل دون الوكيل و بعد ما رجع الموكل إلى دار الحرب حربيا لا يبقى لقاضي المسلمين عليه ولاية

(139)

إلزام القضاء فلهذا تبطل الوكالة فاما إذا كان الموكل هو المدعى فانما يوجه القاضي القضاء على الخصم الذي هو في دار الاسلام لخصومة وكيل الحربي و له هذه الولاية فلهذا بقيت الوكالة قال و لو و كل المستأمن ذميا ببيع متاع أو بتقاضى دين سوى الخصومة ثم لحق بدار الحرب فهو جائز لان ابتداء التوكيل و هو في دار الحرب صحيح فبقاؤه أولى قال و ان كان الموكل ذميا و الوكيل مستأمنا فلحق بالدار بطلت الوكالة لان الذمي من أهل دارنا كالمسلم و من هو في دار الحرب حقيقة و حكما في حق من هو في دار الاسلام كالميت فكما لا يبقى بعد موت الوكيل فكذلك بعد لحاقه بخلاف ما إذا كان الموكل حربيا لانه من أهل تلك الدار حكما فلا يصير الوكيل باللحوق بالدار في حقه كالميت قال و ان و كل المرتد و هو في دار الحرب وكيلا ببيع شيء من ماله في دار الاسلام لم يجز لان بلحوقه بالدار زال ماله عن ملكه و صار في حكم الميت و لهذا يقضي بالمال لوارثه لانه انما و كل ببيع ما لا يملك بيعه بنفسه فان أسلم بعد ذلك لم تجز الوكالة لانه لما لم يكن مالكا عند التوكيل تعينت جهة البطلان في وكالته فلا ينقلب صحيحا بعد ذلك بعود الملك اليه ( ألا ترى ) انه لو باع بنفسه ثم أسلم لم ينفذ ذلك البيع قال و لو وكله و هو مسلم ثم ارتد ثم أسلم قبل لحاقه بدار الحرب فهو على وكالته في جميع ذلك لان ملكه لم يزل قبل لحاقه بل توقف و باسلامه قبل لحاقه يعود ( ألا ترى ) انه لو باع بنفسه ثم أسلم نفذ البيع فكذلك تبقي وكالة الوكيل في جميع ذلك ما خلا النكاح لانه بالردة خرج من ان يكون مالكا للنكاح بنفسه فتبطل الوكالة به أيضا ثم لا يعود الا بالتجديد قال و لو لحق بدار الحرب مرتدا ثم جاء مسلما فالوكيل على وكالته إلا أن يكون القاضي قضى بلحاقه و قسم ماله بين ورثته فحينئذ ينعزل الوكيل ثم لا يعود وكيلا و ان جاء مسلما لان اللحوق بدار الحرب إذا لم يتصل به قضأ القاضي فهو غيبة و إذا اتصل به قضأ القاضي فهو كالموت و لم يذكر هذا التقسيم فيما إذا كان ابتداء التوكيل بعد ما لحق بدار الحرب فمن أصحابنا رحمهم الله من قسمه على أحد الفصلين و الاصح هو الاول و الفرق بينهما أن تعيين اللحوق بدار الحرب لا يمنع ابتداء التصرف من المرتد فلا يمنع بقاءه ما لم يقض القاضي بلحاقه ( ألا ترى ) أنه لو باع بنفسه بعد ما التحق بدار الحرب شيئا من ماله في دار الاسلام ثم جاء مسلما لم ينفذ ذلك البيع فكذلك الوكالة بلا فرق بينهما قال و إذا و كل الرجلان رجلا ان يشترى لهما جارية بعينها ثم ارتد أحدهما و لحق بالدار ثم اشتراها الوكيل لزم الوكيل نصفها و الموكل الثاني نصفها لان




/ 28