فيصل القول في زرارة - اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشی - جلد 1

اب‍ی ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍طوس‍ی‌؛ مصحح: ح‍س‍ن‌ ال‍م‍ص‍طف‍وی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

266 - علي بن محمد بن قتيبة ، قال : حدثني محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، قال : مررت في الروضة بالمدينة فإذا إنسان قد جذبني ، فالتفت فإذا انا بزرارة ، فقال لي : استأذن لي على صاحبك ؟ قال : فخرجت من المسجد فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام فأخبرته الخبر فضرب بيده على لحيته ، قم قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تأذن له لا تأذن له ، لا تأذن له فان زرارة يريدني على القدر على كبر السن ، و ليس من ديني و لا دين آبائي .

267 - محمد بن أحمد : عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دخلت عليه فقال : متى عهدك بزرارة ؟ قال ، قلت - كما قد كان قرره ، حمل زرارة ذلك أيضا على التقية و قال سألقاه بعد اليوم فلا سألنه عن ذلك مرة أخرى ، فلعله يترك التقية و يجيبني على دين الامامية ، فلما سأله من الغد ثالثا و أجابه عليه السلام و قرره على قوله و التحيات بمثل ما قد أجابه و قرره بالامس و الامس ، علم أنه ليس يترك التقية مخافة منه . و قال : فلما خرجت ضرطت في لحيته فقلت : لا يفلح أبدا .

و الضمير عائد إلى من يعمل بذلك و يعتقد صحته ، أي في لحيته من يعتقد لزوم التحيات في التشهد ، كما عند المخالفين من العامة ، و يعمل بذلك و يحتسبه من دين الامامية ، لا يفلح من يأتي بذلك على اعتقادذ أنه من الدين أبدا .

قوله : عليه السلام يريدني على القدر إطلاق القدر في هذا الحديث على التفويض و الاستطاعة ، و القدرية على المفوضة القائلين و بالاستطاعة ، بناءا على ما قد كان شاع في زمن مولانا الصادق عليه السلام من اصطلاح العامة على ذلك . و اما على التحقيق فالقدرية هم الجبرية الذاهبون إلى القدر ، أعني أسناد أفعال العباد إلى قضائه و قدره من علية و مدخلية لقدرة العبد و ارادته في فعله أصلا ، كما قد أدريناك فيما قد سبق مرة واحدة .

( 38

1)

فيصل القول في زرارة

ما رأيته منذ أيام ، قال : لا تبال و ان مرض فلا تعده و ان مات فلا تشهد جنازته قال ، قلت زرارة ؟ متعجبا مما قال ، قال : نعم زرارة ، زرارة شر من اليهود و النصارى و من قال ان مع الله ثالث ثلاثة .

268 - علي ، قال : حدثني يوسف بن السخت عن محمد بن جمهور ، عن فضالة بن أيوب ، عن ميسر ، قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فمرت جارية في جانب الدار على عنقها قمقم قد نكسته ، قال فقال أبو عبد الله عليه السلام : فما ذنبي ان الله قد نكس قلب زرارة كما نكست هذا الجارية هذا القمقم .

269 - محمد بن نصير ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى عن حريز ، عن محمد الحلبي ، قال قلت لابي عبد الله عليه السلام : كيف قلت لي ليس من ديني و لا دين آبائي ؟ قال : انما أعني بذلك قول زرارة و أشباهه .

- قوله عليه السلام : انما أعني بذلك فيصل القول في زرارة أن الاخبار في مدحه و ذمه متعارضه ، لكنها جميعا مطابقة على أنه ثقة صحيح الحديث متدين متورع في رواية الحديث ، مستقيم على دين الامامية الي حين مماته . و انما الذم في حقه من جهة خطأه في مسألة القضاء و القدر ، و قوله بالتفويض و الاستطاعة ، لشبهة عويضة عوصاء تصعب الفصية عنها ، و من جهة أساءته في الادب بالنسبة إلى الصادق عليه السلام اتكالا على ارتفاع منزلته عنده و شدة اختصاصه به .

ثم عمدة التعويل في صحة حديث زرارة عند الاصحاب ، انعقاد الاجماع على تصحيح ما يصح عنه و الاقرار له بالفقه في آخرين ، كما نقله أبو عمرو الكشي و غيره و سيرد عليك في أصل الكتاب فلا تكونن من الممترين .

/ 405