وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
الاحاديث و الروايات و الطرق في وقت واحد ، مع احتمال غفلته عن شهادة الكليني بصحته كتابه في ذلك الوقت .فان قلت : هب أن القرأئن ظهرت عند القدماء فكيف يجب على المتأخرين تقليدهم فيها ؟ ثم إنهم قد يختلفون في إثباتها و نفيها في بعض المواضع .قلت : أكثر القرائن كما مر قد بقيت إلى ألان ، و قد تجدد قرائن اخر و ما لم يبق فروايتهم له و شهادتهم به قرينة كافية ، لانه خبر واحد محفوف بالقرينة لثقة راويه و جلالته ، و اعترافهم بالقرائن من جملة القرائن عندنا ، و نفي بعضهم لها في بعض المواضع لا يضر لانه نفي محصور ، و عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، و غايته عدم الظهور المنافي لاشتغاله بتحقيق غيره من العلوم ، أو لكثرة تتبعه لكتب العامة و أحاديثهم خالية من القرائن أو غفلته عنه ما في ذلك الوقت ، سلمنا لكن الازم التوقف في ذلك الموضع بعينه لا في غيره .فان قلت ، قد ورد في حديث عمر بن حنظلة ( 3 ) الامر بالعمل بخبر الثقة و ترجيحه على رواية غيره بل ترجيح رواية الاوثق على رواية الثقة ، و هذا يصلح سندا للاصطلاح الجديد مع قوله تعالى : ( أن جاءكم فاسقبنبأ فتبينوا ) و ما ادعاه بعضهم من انسداد باب القرائن .قلت : أما الترجيح فلا شك فيه و لا ينافي كون المرجوح ثابتا واردا للتقية أو نحوها كما في متشابهات القرآن ، و ذلك عند عدم وجود مرجح آخر أقوى منه كالتقية و هو مخصوص أيضا بما إذا لم يوجد الحديثان في كتاب معتمد صحيح بل يكون الحديثان قد رواهما رجلان و لم يعلم ثبوتهما في الاصول و الكتب المعتمدة و هذا ظاهر من حديث عمر بن حنظلة ، و لا دلالة له على جواز العمل بذلك في محل التعارض و لا في أحاديث الكتب المشهود لها بالصحة أو المعروضة على الائمة علهيم السلام ، و الاعتماد على القياس في مثله معقول ، و ليس فيه عموم شامل