وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
لتلك الكتب ، بل العلم حاصل بأن كثيرا من وسائط تلك الاسانيد كان ضعيفا أو مجهولا كما مر على أن الاية و الرواية على تقدير دلالتهما على المطلوب تدلان على ما نقوله و هو أن الاخبار قسمان لا أربعة ، و مع ذلك فالرواية خبر واحد لا يستدلون بمثلها في الاصول ، و دلالة الاية بمفهوم الشرط و الصفة المختلف في حجيتهما و ليس عليها دليل قطعي ، فهو استدلال بظن على ظن .قال الطبرسي في مجمع البيان ( 4 ) : و قد استدل بعضهم بالاية على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان عدلا من حيث إن الله أوجب التوقف في خبر الفاسق ، فدل على أن خبر العدل لا يجب التوقف فيه ، و هذا لا يصح لان دليل الخطاب لا يعول عليه عندنا و عند أكثر المحققين انتهى .على أن الامر بالتثبت مخصوص بصورة واحدة ، و هي ما دل عليه قوله : ( أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) و هي صورة نادرة ، فحمل باقي الصور عليها قياس باطل .و نجيب أيضا بأن عملنا ليس بخبر الفاسق وحده بل بخبره مع خبر جماعة كثيرين من العدول و الثقات بثبوته و صحته و نقله من الاصول المجمع عليها ، و غير ذلك من القرائن ، و هو مطابق لمضمون الاية و الرواية إذ مناط العمل خبر الثقات و العدول ، فقد أتينا بما امرنا به من التثبت و التبين ثم عملنا بما تبين لنا ثبوته .و عند التحقيق يعلم أن الترجيح بزيادة العدالة لا يصلح سندا للاصطلاح الجديدة لان العدالة مخصوصة بروات الصحيح موجودة في روات الحسن و الموثق و الضعيف و كان ينبغي تقسيم الصحيح إلى أقسام بحسب زيادة العدالة ، فهو بعيد عن مضمون خبر عمر بن حنظلة .على أن معرفة الاعدل من الروات في زماننا متعذرة غالبا ، فان علماء الرجال لم يضبطوا مراتب العدالة إلا نادرا ، و تلك المواضع مع ندورها جدا لا تفهم من