وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 20

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشيخ أبي علي الحسن ابن الشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، عن والده .

و بالاسناد السابق عن الشهيد محمد بن مكي العاملي ، عن السيد شمس الدين محمد بن أبي المعالي ، عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد ، عن السيد محيى الدين محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، عن الشيخ السعيد رشيد الدين محمد إبن علي بن شهر اشوب المازندراني ، عن أبيه ، و الداعي بن علي الحسيني و فضل الله ابن علي الحسيني الراوندي و عبد الجليل بن عيسى الرازي و محمد و علي ابني عبد الصمد النيسابوري و أحمد بن علي الرازي و محمد بن الحسن الشوهاني و أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي و محمد بن علي بن الحسن الحلبي و مسعود بن علي الصوابي و الحسين ابن أحمد بن طحال المقدادي كلهم ، عن الشيخين أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي ، و أبي ألوفا عبد الجبار بن علي المقري ، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله أرواحهم بأسانيده المذكورة سابقا إلى كل من روى عنه .

و قد عرف من ذلك الطريق إلى الكليني ، و الصدوق ، و الحسن بن محمد الطوسي و أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، و محمد بن الحسن الصفار ، و عبد الله بن جعفر الحميري و سعد بن أبي عبد الله ، و الفضل بن شاذان ، و محمد بن مسعود العياشي ، و علي بن جعفر و الحسين بن سعيد ، و محمد بن أبي القاسم الطبري ، و جعفر بن محمد بن قولوية ، علي بن إبراهيم ، و الشيخ المفيد ، و المحقق جعفر بن الحسن بن سعيد ، و غيرهم ممن تقدم

و قال أيضا في اجازة كبيرة اخرى فيها فوائد كثيرة : الخامسة لا يقال : ما فائدة الاجازة فان الكتاب تصح نسبته إلى قائله و مؤلفه و كذا الحديث لانه مستفيض أو متواتر و أيضا فالإِجازة لابد فيها من معرفة ذلك و الا لم يجز النقل اذ ليس كل مجيز يعين الكتب و ينسبها بل يذكر ما صح له أنه من كتب الامامية و نحو هذه العبارة .

لانا نقول : نسبة الكتاب إلى مؤلفه لا اشكال في جوازها لكن ليس من أقسام الرواية و العمل و النقل المذاهب يتوقف على الرواية و أدناها الاجازة فما لم تحصل لم تكن مروية فلا يصح نقلها و لا العمل بها كما لو وجد كتابا كتبه آخر فانه و ان عرف كتبه لا يصح أن يرويه عنه فقد ظهرت الفائدة .

/ 392