متعه و اثرها فی الإصلاح الاجتماعی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

متعه و اثرها فی الإصلاح الاجتماعی - نسخه متنی

توفیق الفکیکی، عبد الهادی مسعود

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 120 )

التي تصلح أنفسهم وتصون أخلاق المجتمع العامة وتحفظ لهم اجيالهم من شرور الدعارة والعهارة ( ولا تقربو الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ( ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ) ومن طرق الخيرات التي سهلها الله لعباده المؤمنين نكاح المتعة وكذلك من لم يجد مهراً ومؤنة ونفقة تسهل له النكاح الدائمي أو الموقت فقد يسر الله له أن ينكح الاماء من عباده الصالحات تخفيفاً للعسر والحرج الذي يصيب الأعزاب من حياة العزوبة ومشاقها وآفاتها الأدبية والصحية هذا رغم وجوب الكراهة في نكاح الإماء حيث قال تعالى بعد أن سوغ هذا النوع من النكاح لمن خشي العنت ( وإن تصبروا خير لكم ) ولولا الكراهة لما حبب الله الصبر والزام النفس بالاستعفاف عن نكاح الإماء ولكن الله جل وعز قد فضله مع كراهته على كراهة الفحش ومعرة الزنا واللواط ومما يؤيد هذا قوله تعالى ( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ) وكذلك مما يدعم حكمة تشريع المتعة قوله تعالى ( إن الله كان عليماً حكيماً )

بعد ذكر آية المتعة ومعناه كما جاء في معظم كتب التفسير ( إن الله كان ) منذ الأزل ولا يزال ( عليماً ) ما يحتاج العباد إليه من اللطف بالشريعة وتيسير أمورهم في مختلفات أحوالهم بما يقوم في العصمة عن الزنا ومكافحة النفس الامارة بالسوء ويساعد على تكثير النسل فشرع الله المتعة بحدودها الصالحة لاضطرار الناس إليها ( حكيماً ) في شريعته وفيما فرض لهم في عقد النكاح الذي يحفظ الأموال والأنساب هذا وأن الحديث الشريف يأخذ بعضد الآية الكريمة فقال صلى الله عليه وآله وسلم .

( إذا تزوج أحدكم عج شيطانه يا ويله عصم ابن آدم ثلثى دينه ) .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

( من كان له ما يتزوج به فلم يتزوج فليس منا ) .

/ 130