ان الذي نراه أن الإمام الرازي رحمه الله لما شعر بقوة برهان المبيحين وبمتانة حجّتهم البالغة الدامغة وتظافر أدلتهم الفالجة رأى أن اللجوء إلى هذا القول من أحسن وجوه التعليل . ونعتقد أن القارئ يرى رأينا في أن تعليله رحمه الله لا يدفع شبهة ولا يجلب قناعة خاصة إذا ما اطلع على دقائق البحوث والفصول الآتية .موقف ابن حزم الأندلسي من مسألة ـ المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة قال أبو محمد : حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الإعرابي حدثنا ابن الدبري حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج حدثني محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة ابن سفيان أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت : فاعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها * وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عينية عن الوليد بن عبدالله ـ وهو ابن جميع ـ عن أبي الطفيل ان امرأة أصابها الجوع فأتت واعياً فسألته الطعام فابى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد .قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب غلى هذا ابو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولاحد فيه ، وقال أبو يوسف .