توفيق الفكيكي - متعه و اثرها فی الإصلاح الاجتماعی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

متعه و اثرها فی الإصلاح الاجتماعی - نسخه متنی

توفیق الفکیکی، عبد الهادی مسعود

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 34 )

وأنه ستصبح يوماً ما مرجعاً للإقتباس كما أصبحت كتب بعض الجهل ، والخرافات واصحاب الأغراض الممقوتة من الأسانيد المعتبرة للجيل الحاضر في كثير من صنوف العلم لآثر ناغض الطرف عن أمثال هذه العورات ولأعرضنا عن مثل هذا اللغو المضطرب جانباً ، ولكنا كما قلنا في صدر كلامنا ( أن الساكت عن الحق شيطان أخرس ) وعليه آلينا على أنفسنا أن نلم بهذا الموضوع من أطرافه بدراسة علمية قائمة على البحث والتحقيق والتحليل ولا نحاول من ذلك إلا أن تسفر الحقيقة بوجهها الجميل الناصع ورفع لواء الحق عالياً هذا ونسأله تعالى أن يأخذ بأيدينا عن مواطن العثار ومواقع الزلل وأن يرشدنا لمعرفة الحق حتى نتبعه ويرينا الباطل باطلاً فنجتنبه وله الأمر من قبل ومن بعد ...

توفيق الفكيكي

( حاكم النجف الأشرف سابقاً )

المتعـَـة

إن لفظ المتعة لغة يفيد الإستمتماع والإلتذاذ أي كل ما يستمتع به ومنه هذه أمتعة فلان وأماتعه ، وتمتعت بالعمرة ، ويقال أمتعني بفراقه أي جعل متاعي فراقه كقول الراعي :

خليطين من شعبين شتى تجاورا * قـديماً وكـانا بـالتفرق أمتعـاً وتقول : متعك الله بكذا ومتعك وامتعك أي أطال الانتفاع به وتمعت به واستمتعت ، ومتع المطلقة بمتعة ، ومنه : والدنيا متاع الغرور ، وقد تأتي بمعان كثيرة لا محل لذكرها هنا .

واصطلاحاً أي مدلوله الشرعي هو عبارة عن عقد مخصوص يكون رابطة زوجية إلى أجل مسمى وبمهر معلوم ويتوقف العقد على شرط الإيجاب والقبول كعقد النكاح الدائم بكافة شروطه ويبطل عند عدم ذكر المهر والأجل ، ومن أحكامها أنها تحرم على غير الكتابية من الكفار والأمة على الحرة من دون إذنها وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ويكره العقد على الزانية والبكر من غير إذن الأب ولا حد للمهر ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه ولو أخلت ببعض المدة سقط بنسبته ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول ، وبعده لها المهر مع جهلها ، ويلحق به الولد أي بالزوج المتمتع ، وإن عزل ، ولو نفاها فلا لعان ولا يقع بها الطلاق ولا لعان ولا ظهار ، وتعتد بعد الأجل بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوماً وعلى قول بستين يوماً ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام أما التوارث بينهما ففيه خلاف ينحصر في ثلاثة أقوال .

/ 130