3 ـ عقيدتنا في الاجتهاد
نعتقد: أنّ الاجتهاد في الاَحكام الفرعيةواجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين
في عصور غيبة الامام(1)، بمعنى أنّه يجب
على كلّ
(1) إنّ الاِمام محمدً المهدي ابن الامام
الحسن العسكري عليهما السلام ـ وهو خاتمة
الاَئمة الاثني عشر ـ كانت له غيبتان:
الاَولـى: تسمـى بالـغيبة الصغرى: ابتدأت
في السنة التي توفّي فيها والده الامام
العسكري عليه السلام عام 260 هـ، وانتهت
عام 329 هـ وكان له فيها سفراء أربعة هم:
أولاً: عثمان بن سعيد العمري الاسدي، وقد
كان وكيلاً للامام الهادي، ثم للاِمام
العسكري، ثم للامام محمد المهدي عليهم
السلام.ثـانياً: مـحمد بـن عثـمان بن سعيد العمري
الاسدي، حيث قام بأمر السفارة بعد وفاة
أبيه مدّة تقارب الاَربعين عاماً حتى
وفاته عام 305 هـ.ثالثاً: الحسين بن روح، حيث قام بأعباء
السفارة المقدّسة منذ وفاة محمد بن عثمان
العمري حتى وفاته عام 326 هـ.رابعاً: علي بن محمد السمري، وهو آخر
السفراء الاَربعة، وقد قام بسفارته لمدّة
ثلاث سنوات انتهت بوفاته في 15 شعبان 329 هـ.
والمعروف أنّ هؤلاء السفراء الاَربعة
دفنوا بأجمعهم ـ بعد وفاتهم ـ في مدينة
بغداد، ومشاهدهم معلومة مشهورة إلى يومنا
الحاضر.
والثانية: الغيبة الكبرى: ابتدأت بتاريخ 15
شعبان 329 هـ بوفاة السفير الرابع،
الذي قال عندما سئل عمن يخلفه بهذا
الاَمر: (لله أمر هو بالغه) وفيه بيان لما
أعلمه
به الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه
ببداية الغيبة الكبرى المستمرة إلى يومنا
هذا، حيث اصبحت نيابة الاِمام في عصر
غيبته موكولة إلى المجتهد الجامع للشرائط
المبسوطة في كتب الفقه.
وفي ضوء ما سبق من تعريف الاجتهاد نجد أنّ
عملية الاستنباط التي تعني (تحديد
الموقف العملي تجاه الشريعة تحديداً
استدلالياً) وتأتي ضرورة الاجتهاد لبداهة
أنّ
الانسان ـ بحكم تبعيته للشريعة المقدّسة،
ووجوب امتثال أحكامها ـ ملزم بتحديد موقفه
العملي منها، ولمّا لم تكن أحكام الشريعة
ـ غالباً ـ من البداهة والوضوح بدرجة تغني
عن إقامة