2 ـ عقيدتنا في التقليد بالفروع
أمّا فروع الدين ـ وهي أحكام الشريعةالمتعلِّقة بالاَعمال ـ فلا يجب فيها
النظر
والاجتهاد، بل يجب فيها ـ إذا لم تكن من
الضروريّات في الدين الثابتة بالقطع،
كوجوب
الصلاة والصوم والزكاة ـ احد أمور ثلاثة:
إمّا أن يجتهد وينظر في أدلة الاَحكام،
إذا كان أهلاً لذلك(1).
وإمّا أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه
الاحتياط(2).
وإمّا أن يقلِّد المجتهد الجامع
للشرائط(3)، بأن يكون من يقلِّده:
(1) الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو
بذل الوسع للقيام بعمل ما، وهو في
اصطلاح فقهائنا: (استنباط الحكم الشرعي من
مداركه المقرّرة)، وقد ورد أنّ الاَنسب
في التعبير عنه: (ملكة تحصيل الحجج على
الاَحكام الشرعية، أو الوظائف العملية
شرعية
أو عقلية)، والمجتهد مطلق ومتجزئ ،
فالمجتهد المطلق هو: (الذي يتمكّن من
الاستنباط
في جميع أنواع الفروع الفقهية)، والمجتهد
المتجزئ هو: (القادر على استنباط الحكم
الشرعي في بعضها دون بعض).
لمراجعة ما يتعلّق بتحديد هذا المصطلح
بمفهومه العام أو الخاص، ومعرفة أوجه
الاختلاف والترجيح يراجع: الحجّة محمد
تقي الحكيم: الاُصول العامّة للفقه
المقارن
من 561 إلى 565، المسائل المنتخبة المطابقة
لفتاوى آية الله العظمى السيد السيستاني
ص 9 و 10.(2) الاحتياط: وهو العمل الذي يتيقّن معه
ببراءة الذمة من الواقع المجهول، وهذا هو
الاحتياط المطلق، ويقابله الاحتياط
النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين
يُعلم
إجمالاً بأعلميّة أحدهم. المصدر السابق ص
10 و14.(3) التقليد: تطابق العمل مع فتوى المجتهد
الذي يكون قوله حجّة في حقه فعلاً مع
إحراز مطابقته لها. والمقلِّد قسمان:
1ـ من ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام
الشرعية.
2ـ من له حظ من العلم بها ومع ذلك لا يقدر
على استنباط. المصدر السابق ص9.