4 ـ عقيدتنا في المجتهد - عقیدتنا فی النظر و المعرفة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عقیدتنا فی النظر و المعرفة - نسخه متنی

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 ـ عقيدتنا في المجتهد

وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط:
إنّه نائب للامام عليه السلام في حال
غيبته
(1) ، وهو الحاكم والرئيس المطلق، وله ما
للإمام في الفضل في القضايا والحكومة بين
الناس، والراد عليه راد على الامام،
والراد على الامام راد على الله تعالى،
وهو على
حدّ الشرك بالله، كما جاء في الحديث عن
صادق آل البيت عليهم السلام (2).
فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعاً في
الفتيا فقط، بل له الولاية العامة(3)،
فيُرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء،
وذلك من مختصّاته؛


(1) راجع الهامش (6) من الصفحة 241 (عقيدتنا في
الاجتهاد).

(2) الاحتجاج: 2|260 ح232، الكافي: 1|54 ح10.

(3) (ولاية الفقيه) تعبير عن السلطة الشرعية
والسيادة القانونية للمجتهد الجامع
للشرائط، الذي يعتبر امتداداً لرسالة
الامامة، ولم تكن من مستحدثات العصور
الحديثة،
بل إنّ تأصيل هذه النظرية يمتد بجذوره إلى
عصر صدر الاسلام وعصور الاَئمّة
المعصومين عليهم السلام، وهي في امتدادها
للامامة تماثلها من حيث الوظائف العامة
وتفترق عنها بما يتّصل بالنص الخاص على كل
فقيهٍ فقيه، وبالعصمة الموقوفة على النبي
صلّى الله عليه وآله والاَئمّة الاثني
عشر من بعده عليهم السلام، حيث أنّ العصمة
والنص من المختصات للمعصومين عليهم
السلام.
ولا بد من معرفة الحكمة من هذه الولاية
العامة في عصر الغيبة، فهي تعني قيام
الحجة
على الناس، والقيادة الزمنية لرعاية
مصالح العباد وإدارة شؤونهم في ضوء ما
تقتضيه
أحكام الشريعة الاسلامية، ومن غاياتها
السامية حفظ الاَحكام الشرعية؛ ذلكم أنّ
مهمة
التشريع في الاسلام منقطعة إليه تعالى
فهي مهمة الخالق القدير، وأمّا المسائل
الشرعية في مختلف جوانب الحياة ـ وخاصة في
الحوادث الواقعة ـ فلا تعدو كونها مصاديق
لاَحكام سبق الانتهاء من صدورها وابلاغها
من قبل النبي الاَكرم صلّى الله عليه وآله
في حياته.. وروي عن

/ 94